تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
تعليق العتق بالشرط فلا يمتنع به البيع والهبة ، كما في سائر التعليقات ، وكما في المدبر المقيد ولأن التدبير وصية وهي غير مانعة من ذلك . ولنا قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث » وهو حر من الثلث
شرح
وبعد موته . م : ( لأنه ) . ش : أي لأن التدبير . م : ( تعليق العتق بشرط ، فلا يمتنع به البيع والهبة كما في سائر التعليقات ) . ش : قبل وجود الشرط ، فكذا في هذا التعليق . م : ( وكما في المدبر المقيد ) . ش : فإنه يجوز بالاتفاق . م : ( ولأن التدبير وصية ) . ش : يعتق بدليل أنه يعتبر من الثلث . م : ( وهي غير مانعة من ذلك ) . ش : إذ الوصية غير مانعة من البيع والهبة وغيرهما ، لأن الوصايا ليست بلازمة ولهذا يجوز الرجوع عنها صريحة ودلالة ، فكذا هذه الوصية . م : ( ولنا قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ) . ش : أي قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . م : « المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من الثلث » . ش : هذا الحديث أخرجه الدارقطني بنص : " لا يورث " من رواية عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من ثلث المال » . قال الدارقطني : لم يسنده غير عبيدة بن حسان وهو ضعيف ، وإنما هو عن ابن عمر من قوله وقال الأترازي : ولنا ما ذكر محمد في الأصل حديث أبي جعفر أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « باع خدمة المدبر ولم يبع رقبته » يعني أجر المدبر . وروى أصحابنا في " المبسوط " وغيره عن ابن عمر « المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من ثلث المال » . وقال الأترازي أيضاً : وجه قول الشافعي ما روى جابر في صحيح البخاري « أعتق رجل منا عبد له عن دبر فدعى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - به فباعه ، قال جابر مات الغلام عام أو قال في السنين اشتراه نعيم بن عبد الله بن النجاد بثمانمائة درهم » . وفي بعض الروايات بسبع أو تسعمائة . وقال في " جامع الترمذي " : كان عبداً قبطياً مات في إمارة ابن الزبير فلو لم يجز بيع المدبر لما باعه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثم قال الأترازي : وما رواه الشافعي يحمل على المدبر المقيد أو على ابتداء