تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
وقال التمرتاشي : فإن تزوجت فلها مهر مثلها ، ولا يكون قيمتها مهراً لأنه ليس بمال . وعن أبي يوسف أنه جعل العتق مهراً ، إلا « أنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أعتق صفية ونكحها ، وجعل عتقها مهرها » قلنا : إنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مخصوص بالنكاح بغير مهر ، فإن أبت فعليه قيمتها ، لأن الشرط فات ، وكذا لو أعتقت عبداً أو تزوجها ، فإن فعلت فلها مهرها ، وإن أبى فعليه قيمته .