وقد وجد ولزمه خدمة أربع سنين لأنه يصلح عوضا ، فصار كما إذا أعتقه على ألف درهم ثم مات العبد فالخلافية فيه بناء على خلافية أخرى ، وهي أن من باع نفس العبد منه بجارية بعينها ، ثم استحقت الجارية أو هلكت يرجع المولى على العبد بقيمة نفسه عندهما ، وبقيمة الجارية عنده ، وهي معروفة ووجه البناء أنه كما يتعذر تسليم الجارية بالهلاك والاستحقاق يتعذر الوصول إلى الخدمة بموت العبد ، وكذا بموت المولى فصار نظيرها ،
ومن قال لآخر أعتق أمتك على ألف درهم علي على أن تزوجنيها ففعل فأبت أن تتزوجه فالعتق جائز ، ولا شيء على الآمر ؛ لأن من قال لغيره : أعتق عبدك على ألف درهم علي ففعل لا يلزمه شيء ، ويقع العتق عن المأمور ، بخلاف ما إذا قال لغيره طلق امرأتك على ألف درهم علي
شرح
م : ( وقد وجد ) . ش : أي القبول . م : ( ولزمه خدمة ) . ش : أي ولزم العبد خدمة المولى . م : ( أربع سنين لأنه يصلح عوضاً ) . ش : أي لأن الخدمة على تأويل المذكور إنما يصح عوضاً ، لأن المنفعة أحلت حكم المالية بالعقد ، ولهذا صلح مهراً . م : ( فصار ) . ش : أي الإعتاق على الخدمة إذا مات العبد بعد القبول . م : ( كما إذا أعتقه على ألف درهم ثم مات العبد ) . ش : بعد القبول ، لأن الخدمة تصلح عوضاً عن الإعتاق كالألف فعتق في الصورتين بالقبول ، ثم إذا مات العبد . م : ( فالخلافية فيه ) . ش : أي في المسألة الخلافية في الإعتاق على الخدمة في المدة المعلومة . م : ( بناء على خلافية أخرى وهي ) . ش : أي صورة المسألة الأخرى . م : ( أن من باع نفس العبد منه بجارية بعينها ) . ش : فقبل العبد . م : ( وعتق ثم استحقت الجارية أو هلكت ) . ش : قبل التسليم . م : ( يرجع المولى على العبد بقيمة نفسه عندهما ) . ش : أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف . م : ( وبقيمة الجارية ) . ش : أي ويرجع بقيمة الجارية . م : ( عنده ) . ش : أي عند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - . م : ( وهي ) . ش : أي مسألة بيع العبد منه بجارية إذا استحقت . م : ( معروفة ) . ش : في طريقتها الخلافية وهناك موضع وبيانها واحد عياناً .
م : ( ووجه البناء ) . ش : أي بناء تلك الخلافية على هذه الخلافية . م : ( أنه ) . ش : أي أن البيان . م : ( كما يتعذر تسليم الجارية بالهلاك ، والاستحقاق يتعذر الوصول إلى الخدمة بموت العبد ، وكذا بموت المولى فصار نظيرها ) . ش : أي صار الإعتاق على الخدمة إذا مات العبد أو المولى نظير الخلافية الأخرى في أن الواجب عند محمد قيمة الخدمة ، وعندهما الواجب قيمة العبد .
[ قال لآخر أعتق أمتك على ألف درهم علي على أن تزوجنيها ففعل فأبت أن تتزوجه ]
م : ( ومن قال لآخر أعتق أمتك على ألف درهم علي على أن تزوجنيها ) . ش : وفي بعض نسخ " الجامع الصغير " : ذكر لفظ علي قبل قوله على أن تزوجنيها ، وفي البعض لم يذكر لفظ علي إذ الوجوب مستفاد على الحالين ، لكن ذكر على أول علي المراد . م : ( ففعل ) . ش : أي للأمور فعل ما قال الرجل . م : ( فأبت ) . ش : أي الأمة . م : ( أن تتزوجه ) . ش : أي أن تتزوج الآمر . م : ( فالعتق جائزة ولا شيء على الآمر ، لأن من قال لغيره : أعتق عبدك على ألف درهم علي ففعل لا يلزمه شيء ، ويقع العتق عن المأمور ، بخلاف ما إذا قال لغيره طلق امرأتك على ألف درهم علي ففعل ، حيث يجب الألف على