وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يجبر على القبول وهو القياس ، لأنه تصرف يمين إذ هو تعليق العتق بالشرط لفظا ، ولهذا لا يتوقف على قبول العبد ، ولا يحتمل الفسخ ، ولا جبر على مباشرة شروط الإيمان ، لأنه لا استحقاق قبل وجود الشرط ، بخلاف الكتابة ؛ لأنها معاوضة والبدل فيها واجب ولنا أنه تعليق نظرا إلى اللفظ ، ومعاوضة نظرا إلى المقصود ؛ لأنه ما علق عتقه بالأداء إلا ليحثه على دفع المال فينال العبد شرف الحرية والمولى المال بمقابلته بمنزلة الكتابة ، ولهذا كان عوضا في الطلاق في مثل هذا اللفظ ، حتى كان بائنا ، فجعلناه تعليقا في الابتداء عملا باللفظ ودفعا للضرر عن المولى حتى لا يمتنع عليه بيعه ولا يكون العبد أحق بمكاتبته ، ولا يسري إلى الولد
شرح
م : ( وقال زفر : لا يجبر على القبول ، وهو القياس ، لأنه تصرف يمين ) . ش : وليس المراد اليمين بالله واليمين بغير الله هو الشرط والجزاء . م : ( إذ هو ) . ش : أي لأنه . م : ( تعليق العتق بالشرط لفظا ) . ش : احترازا عن الكتابة ، فإنها ليست بتعليق لفظي ، فإنه لو قال لعبده : كاتبتك على كذا من المال صحت الكتابة ، وليس فيه تعليق لفظي لعدم ألفاظ الشرط فيه . م : ( ولهذا ) . ش : أي ولأجل ذلك . م : ( لا يتوقف على قبول العبد ولا يحتمل الفسخ ) . ش : ويمكنه أن يبيعه قبل الأداء . م : ( ولا جبر على مباشرة شروط الأيمان ) . ش : هذا متصل بقوله - لأنه تصرف يمين - . م : ( لأنه لا استحقاق قبل وجود الشرط ) . ش : فصار كالتعليق بدخول الدار . م : ( بخلاف الكتابة ) . ش : حيث يجبر فيها . م : ( لأنها ) . ش : أي لأن الكتابة . م : ( معاوضة والبدل فيها واجب ) . ش : فلذلك يجبر .
م : ( ولنا أنه ) . ش : أي أن قول الرجل إن أديت إلى البقاء فأنت حر . م : ( تعليق نظراً إلى اللفظ ) . ش : لأن فيه حرف الشرط . م : ( ومعاوضة نظرا إلى المقصود ) . ش : أي مقصود المولى ، وهو حصول المال ، ومقصود العبد وهو حصول الحرية . وأوضح ذلك بقوله . م : ( لأنه ) . ش : أي لأن المولى . م : ( علق عتقه بالأداء ) . ش : أي بأداء المال . م : ( إلا ليحثه ) . ش : أي ليحرضه . م : ( على دفع المال فينال العبد شرف الحرية والمولى ) . ش : أي ولينال المولى . م : ( المال بمقابلته ) . ش : أي بمقابلة العتق . م : ( بمنزلة الكتابة ) . ش : فإنها معاوضة في الأصل ، ومعنى الشرط تابع ، ولهذا إذا مات المولى لا تنفسخ الكتابة .
م : ( ولهذا ) . ش : أي ولأجل كون المال بمقابلة العتق معاوضة نظراً إلى المقصود . م : ( كان ) . ش : أي المال . م : ( عوضاً في الطلاق في مثل هذا اللفظ ) . ش : نحو ما إذا قال : إن أديت إلي ألفاً فأنت طالق . م : ( حتى كان ) . ش : أي الطلاق . م : ( بائناً ) . ش : إذا طلقها بهذه الصفة لوقوعه على عوض . م : ( فجعلناه ) . ش : أي فجعلنا قول المولى إن أديت إلي ألفاً فأنت حر . م : ( تعليقاً في الابتداء ) . ش : أي في أول الأمر . م : ( عملاً باللفظ ) . ش : وهو كونه بحرف الشرط . م : ( دفعا للضرر عن المولى ) . ش : أي لأجل دفع الضرر عن المولى .
م : ( حتى لا يمتنع عليه بيعه ولا يكون العبد أحق بمكاتبته ولا يسري إلى الولد المولود قبل الأداء )