قال : ولو علق عتقه بأداء المال صح وصار مأذونا ، وذلك مثل أن يقول إن أديت إلي ألف درهم فأنت حر ، ومعنى قوله صح أنه يعتق عند الأداء من غير أن يصير مكاتبا ، لأنه صريح في تعليق العتق بالأداء ، وإن كان فيه معنى المعاوضة في الانتهاء على ما نبين إن شاء الله تعالى . وإنما صار مأذونا لأنه رغبه في الاكتساب بطلبه الأداء منه ؛ ومراده التجارة دون التكدي فكان إذنا له دلالة . وإن أحضر المال أجبره الحاكم على قبضه وعتق العبد ومعنى الإجبار فيه وفي سائر الحقوق أنه ينزل قابضا بالتخلية .
شرح
[ علق الرجل عتق عبده بأداء المال ]
م : ( قال : ولو علق عتقه بأداء المال صح ) . ش : أي قال القدروي : ولو علق الرجل عتق عبده بأداء المال صح العتق ، فلا يعتق قبل الأداء ، ولا يحتاج فيه إلى قبول العبد ، ولا يرتد برده وللمولى أن يبيعه قبل الأداء ، كما في التعليق بسائر الشروط . م : ( وصار ) . ش : أي العبد . م : ( مأذوناً ) . ش : يسعى في التكسب لأداء المال . م : ( وذلك ) . ش : أي تعليقه بأداء المال . م : ( مثل أن يقول : إن أديت إلي ألف درهم فأنت حر ومعنى قوله صح ) . ش : أي معنى قول القدروي . م : ( أنه ) . ش : أي أن العبد م : ( يعتق عند الأداء ) . ش : أي أداء المال المشروط . م : ( من غير أن يصير مكاتبا ) . ش : يعني لا يثبت له أحكام المكاتبين ، حتى لو مات وترك ديناً ، فما لمولاه لمولاه ، ولا يؤدي عنه ، ولو مات المولى فالعبد رقيق يورث عنه ما في يده من أكسابه ، ولو كانت أمة فولدت ثم أدت لم يعتق عبدها ولو حط المال وأبرأه المولى لم يعتق ولو كان مكاتباً لكان الحكم على عكس ما ذكره في الجميع .
م : ( لأنه ) . ش : أي لأن قول المولى إن أديت إلي ألف درهم فأنت حر . م : ( صريح في تعليق العتق بالأداء ، وإن كان فيه معنى المعاوضة في الانتهاء ) . ش : أي عند أداء المال . م : ( على ما نبين إن شاء الله تعالى ) . ش : أي بعد خطوط عند قوله ولما أنه تعليق نظراً إلى اللفظ ومعاوضة نظراً إلى المقصود . م : ( وإنما صار مأذوناً لأنه رغبه في الاكتساب بطلبه الأداء منه ومراده التجارة ) ش : يعني من الترغيب في الاكتساب لأنها هي المشروعة عند الاختيار . م : ( دون التكدي ) . ش : لأنه بدل مرء وينجسه . والتكدي في الأصل لفظ فارسي ومعناه السؤال من الناس والدوران فيه . م : ( فكان ) . ش : أي حقه على أداء المال . م : ( إذناً له دلالة ) . ش : أي من حيث الدلالة ، لأن مراده التجارة ، ولا يتمكن من ذلك إلا بالإذن إما صريحاً وإما دلالة .
م : ( وإن أحضر المال ) . ش : أي وإن أحضر العبد المال المشروط . م : ( أجبره الحاكم ) . ش : أي أن المولى . م : ( على قبضه وعتق العبد ) . ش : لأنه قام بما شرط عليه . م : ( ومعنى الإجبار فيه ) . ش : أي في هذا الموضع . م : ( وفي سائر الحقوق ) . ش : كالثمن ، وبدل الخلع وبدل الكتابة وما أشبهها . م : ( أنه ) . ش : أي أن المولى . م : ( ينزل قابضا بالتخلية ) . ش : وهي رفع اليد والموانع . وقال الكاكي : شرطها أن لو يمد يده أمكنه قبضه ، وهو قول الشافعي أن يكون معنى الإجبار في القبض ما هو المفهوم عند الناس ، وهو أن يكره على القبض بالتراجم بالضرب والحبس .