باب العتق على جعل
ومن أعتق عبده على مال فقبل العبد عتق ؛ وذلك مثل أن تقول أنت حر على ألف درهم أو بألف درهم وإنما يعتق بقبوله لأنه معاوضة المال بغير المال ، إذ العبد لا يملك نفسه ، ومن قضية المعاوضة ثبوت الحكم بقبول العوض للحال ، كما في البيع ، فإذا قبل صار حرا وما شرط دين عليه حتى تصح الكفالة به ، بخلاف بدل الكتابة لأنه ثبت مع المنافي ، وهو قيام الرق على ما عرف ، وإطلاق لفظ المال ينتظم أنواعه من النقد والعرض والحيوان ، وإن كان بغير عينه
شرح
[ باب العتق على جعل ]
م : ( باب العتق على جعل )
ش : أي هذا باب في بيان حكم العتق على جعل ، والجعل بضم الجيم ما جعل للإنسان من شيء على شيء يفعله ، وكذا الجعيلة والجعالة بفتح الجيم ، وبه صرح العبسي في شرح غريب الحديث ، وأثبت في الصحاح بكسر الجيم ، ولم يذكر في " تهذيب ديوان الأدب " في باب فعال بكسر الفاء ، بل ذكره في مفتوح الفاء والجعل بفتح الجيم مصدر ، وبالضم اسم يقال جعلت لك كذا جعلاء وجعلاء وهو الأجرة على الشيء قولاً أو فعلاً ، وإنما أخر هذا الباب لكون المال غير أصل في باب العتق .
[ أعتق عبده على مال فقبل العبد ]
م : ( ومن أعتق عبده على مال فقبل العبد عتق ، وذلك مثل أن نقول أنت حر على ألف درهم أو بألف درهم ) . ش : وكذلك لو قال على ألف تؤديها أو على أن تعطيني ألفاً أو على أن تجيئني بألف قوله عتق مثل قتل . م : ( وإنما يعتق بقبوله لأنه معاوضة المال بغير المال ، إذ العبد لا يملك نفسه ، ومن قضية المعاوضة ثبوت الحكم ) . ش : أراد به العتق هنا . م : ( بقبول العوض للحال كما في البيع ) . ش : فإنه إذا قال اشتريت بعد أن يقول البائع : بعت يقع العقد . م : ( فإذا قبل صار حراً ) .
ش : فإن قلت : كلمة على الشرط فيكون العتق معلقاً بشرط أداء الألف كما لو قال إن أديت إلي ألفاً قالت إنما يكون على الشرط إذا دخلت علي يكون على خطر الوجود ، لأن ذلك في الأفعال دون الأعيان ، لأن بعض الصور المذكورة دخلت فيه على الأفعال .
م : ( وما شرط دين عليه ) . ش : أي الذي شرط على العبد دين عليه . م : ( حتى تصح الكفالة به ) . ش : لأنه يسعى ، وهو حر . م : ( بخلاف بدل الكتابة ) . ش : من حيث لا تصح به الكفالة . م : ( لأنه ) . ش : أي لأن بدل الكتابة . م : ( ثبت مع المنافي وهو قيام الرق ) . ش : وكان ثبوته على خلاف القياس ، فالقياس يبقى أن يستوجب المولى الدين على عبده ، فلما ثبت بخلاف القياس ضرورة حصول الحرية للمكاتب ، وحصول المال للمولى اقتصر على موضع الضرورة ، ولم يعد إلى الكفالة . م : ( على ما عرف ) . ش : في كتاب المكاتب ، وهو أن المولى لا يستوجب على عبده ديناً .
م : ( وإطلاق لفظ المال ) . ش : يعني في قوله - ومن أعتق عبده على مال - . م : ( ينتظم أنواعه ) . ش : أي أنواع المال . م : ( من النقد والعرض والحيوان ، وإن كان بغير عينه ) . ش : يعني وإن كان الحيوان