وإن كان في الإخبار فقد جعل إنشاء في التصرفات الشرعية للحاجة كما في الطلاق ، والبيع وغيرهما ، ولو قال عنيت به الإخبار بالباطل أو أنه حر من العمل صدق ديانة ؛ لأنه يحتمله ولا يدين قضاء لأنه خلاف الظاهر .
ولو قال له : يا حر يا عتيق ، يعتق ؛ لأنه نداء بما هو صريح في العتق ، وهو لاستحضار المنادى بالوصف المذكور ، هذا هو حقيقته فيقتضي تحقق الوصف فيه ، وأنه يثبت من جهته فيقتضي ثبوته تصديقا له ، وسنقرره من بعد إن شاء الله تعالى ، إلا إذا سماه حرّا ثم ناداه يا حر ؛ لأن مراده الإعلام باسم علمه وهو ما لقبه به . ولو ناداه بالفارسية يا آزاد وقد لقبه بالحر ، قالوا يعتق ، وكذا عكسه إذ ليس فيه نداء باسم علمه فيعتبر إخبارا عن الوصف
شرح
م : ( وإن كان في الإخبار ) . ش : في الأصل لأنه صورة الإخبار . م : ( فقد جعل ) . ش : أي هذا الوضع . م : ( إنشاء في التصرفات الشرعية للحاجة ) . ش : أي لحاجة الناس . م : ( كما في الطلاق ) . ش : فإن قوله : أنت طالق ، إخبار في الأصل ، ولكنه جعل إنشاء لحاجة الناس إليه . م : ( والبيع ) . ش : أي وكما في البيع ، فإن قول البائع : بعت ، وقول المشتري : اشتريت ، إخبار في الأصل ، ولكنه جعل إنشاء . م : ( وغيرهما ) . ش : مثل الإجازة ونحوها . م : ( ولو قال عنيت به الإخبار ) . ش : أي لو قال قصدت به ، أي بلفظ من الألفاظ المذكورة الإخبار . م : ( بالباطل ) . ش : أي بالكذب . م : ( أو أنه حر من العمل ) . ش : أي أو قال قصدت به أنه حر من العمل أي لا أستعمله في عمل . م : ( صدق ديانة ) . ش : أي فيما بينه وبين الله تعالى . م : ( لأنه يحتمله ) . ش : أي يحتمل ما قصده باعتبار وضعه الأصلي . م : ( ولا يدين قضاء ) . ش : أي ولا يصدق من حيث القضاء . م : ( لأنه خلاف الظاهر ) . ش : لأن الظاهر أنه إنشاء ، والإنشاء إثبات أمر لم يكن .
[ قال لعبده يا حر يا عتيق ]
م : ( ولو قال له : يا حر ، يا عتيق ؛ يعتق ، لأنه نداء بما هو صريح في العتق وهو ) . ش : أي النداء . م : ( لاستحضار المنادى بالوصف المذكور ) . ش : وهو الحرية . م : ( هذا هو حقيقته ) . ش : أي حقيقة المنادى بما هو موضوع للحرية . م : ( فيقتضي تحقق الوصف فيه ) . ش : أي تحقق هذا الوصف فيه ، وهو الحرية . م : ( وأنه يثبت من جهته ) . ش : أي وإن الوصف ، وهو الحرية يثبت من جهة المنادي . م : ( فيقتضي ثبوته ) . ش : أي ثبوت الوصف . م : ( تصديقاً له ) . ش : أي لكلامه . م : ( وسنقرره من بعد إن شاء الله تعالى ) . ش : أي في مسألة يا ابني يا أخي . م : ( إلا إذا سماه حراً ) . ش : هذا استثناء من قوله يعتق إلا إذا سمى عبده بلفظ حر .
م : ( ثم ناداه يا حر ) . ش : فإنه لا يعتق . م : ( لأن مراده الإعلام باسم علمه وهو ما لقبه به ) . ش : فلا يكون إنشاء للحرية . . م : ( ولو ناداه بالفارسية يا آزاد ) . ش : بفتح الهمزة وبالزاء المخففة وبالدال المهملة . م : ( وقد لقبه بالحر ) . ش : أي والحال أنه قد لقب عبده بهذا اللفظ . م : ( قالوا ) . ش : أي قال المشائخ . م : ( يعتق ، وكذا عكسه ) . ش : يعني إذا ناداه بقوله يا حر وقد سماه آزاد يعتق . م : ( إذ ليس فيه نداء باسم علمه ) . ش : أي لأنه لم يناده باسم علمه . م : ( فيعتبر إخباراً عن الوصف ) . ش : أي الحرية لأنه