تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
واحد منهم وإن نكل عتقت الأم والجارية ، لأن دعوى الأم حرية الصغيرة معتبرة لكونها نفعا محضا ، فاعتبر النكول في حق حريتهما فعتقا ، ولو كانت الجارية كبيرة ولم تدع شيئا والمسألة بحالها عتقت الأم بنكول المولى خاصة دون الجارية ، لأن دعوى الأم غير معتبرة في حق الجارية الكبيرة وصحة النكول تبتنى على الدعوى ، فلم يظهر في حق الجارية ، ولو كانت الجارية الكبيرة هي المدعية لسبق ولادة الغلام والأم ساكتة يثبت عتق الجارية بنكول المولى دون الأم لما قلنا ، والتحليف على العلم فيما ذكرنا ، لأنه استحلاف على فعل الغير وبهذا القدر يعرف ما ذكرنا من الوجوه في كفاية المنتهى . قال : وإذا شهد رجلان على رجل أنه أعتق أحد عبديه ، فالشهادة باطلة عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - إلا أن يكون في وصيته استحسانا ذكره في العتاق ، وإن شهدوا أنه طلق إحدى نسائه جازت الشهادة ويجبر الزوج أن يطلق
شرح
واحد منهم ، وإن نكل عتقت الأم والجارية لأن دعوى الأم حرية الصغيرة معتبرة لكونها نفعاً محضاً فاعتبر النكول في حق حريتهما فعتقا ) . ش : أي الغلام والجارية . م : ( ولو كانت الجارية كبيرة فلم تدع شيئاً ، والمسألة بحالها ) . ش : أي ادعت الأم أن الغلام هو المولود أولاً وأنكر المولى . م : ( عتقت الأم بنكول المولى خاصة دون الجارية ، لأن دعوى الأم غير معتبرة في حق الجارية الكبيرة وصحة النكول تبتنى على الدعوى ، فلم يظهر في حق الجارية ) . ش : أي حرية الجارية الكبيرة . م : ( ولو كانت الجارية الكبيرة هي المدعية لسبق ولادة الغلام والأم ساكتة يثبت عتق الجارية بنكول المولى دون الأم لما قلنا ) . ش : أشار به إلى قوله - وصحة النكول تبتنى على الدعوى - . م : ( والتحليف على العلم فيما ذكرنا ، لأنه استحلاف على فعل الغير ، وبهذا القدر يعرف ما ذكرنا من الوجوه في " كفاية المنتهى " ) . ش : أي وبهذا القدر من البيان لا يعرف ما ذكرنا من الوجوه تفصيلاً في كتاب " كفاية المنتهى " ، وأراد بها الوجوه الستة التي ذكرناها آنفاً والأربعة من الوجوه مذكورة في الكتاب يقف عليه المتأمل الفطن . [ شهد رجلان على رجل أنه أعتق أحد عبديه ] م : ( قال ) . ش : أي محمد في " الجامع الصغير " م : ( وإذا شهد رجلان على رجل أنه أعتق أحد عبديه فالشهادة باطلة عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) . ش : بخلاف الشهادة على طلاق أحد نسائه ، فإنها جائزة بالإجماع على البيان ، وعلى إعتاق أحد عبديه كذلك عندهما ، وعند أبي حنيفة وهي باطلة . م : ( إلا أن تكون ) . ش : أي الشهادة . م : ( في وصيته استحسانا ) . ش : أي استحسنه بأن قال رجل في مرض موته أحد عبدي حر ثم يموت الرجل ويترك ورثته فينكرون ، فالشهادة جائزة . م : ( ذكره في العتاق ) . ش : أي ذكر الاستحسان في عتاق الأصل ، وقال : لو قال الشاهد إن كان هذا عند الموت استحسن ، أي يعتق من كل واحد منهما نصفه . م : ( وإن شهدوا أنه طلق إحدى نسائه جازت الشهادة ويجبر الزوج أن يطلق ) . ش : أي على أن
البناية شرح الهداية — صفحة 67 | العيني