تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
قال : فإن كان القول منه في المرض قسم الثلث على هذا وشرح ذلك أن يجمع بين سهام العتق ، وهي سبعة على قولهما لأنا نجعل كل رقبة على أربعة لحاجتنا إلى ثلاثة الأرباع فنقول : يعتق من الثابت ثلاثة أسهم ، ومن الآخرين من كل واحد منهما سهمان ، فيبلغ سهام العتق سبعة ، والعتق في مرض الموت وصية ومحل نفاذها الثلث ، فلا بد أن يجعل سهام الورثة ضعف ذلك ، فيجعل كل رقبة على سبعة ، وجميع المال أحد وعشرون فيعتق من الثابت ثلاثة ، ويسعى في أربعة ، ويعتق من الباقين من كل واحد منهما سهمان ويسعى في خمسة ، فإذا تأملت وجمعت استقام الثلث والثلثان ، وعند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - يجعل كل رقبة على ستة لأنه يعتق من الداخل عنده سهم فنقصت سهام العتق بسهم وصار جميع المال ثمانية عشر ، وباقي التخريج ما مر ، ولو كان هذا في الطلاق
شرح
م : ( قال ) . ش : أي محمد في " الجامع الصغير " م : ( فإن كان القول منه ) . ش : أي فإن كان القول المذكور من المولى . م : ( في المرض قسم الثلث على هذا ) . ش : على ما ذكر . م : ( وشرح ذلك أن يجمع بين سهام العتق ، وهي سبعة أسهم ) . ش : وصايا العبيد الثلاثة سبعة ، لأن العتق وصية ، والوصية تنفذ من الثلث ، فيضرب كل بقدر وصيته . م : ( على قولهما ) . ش : أي على قول أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وأبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، . م : ( لأنا نجعل كل رقبة على أربعة ) . ش : أسهم . م : ( لحاجتنا إلى ثلاثة أرباع ، فنقول يعتق من الثابت ثلاثة أسهم ، ومن الآخرين ) . ش : بفتح الخاء ، وأراد بهما الداخل والخارج . م : ( من كل واحد منهما سهمان فيبلغ سهام العتق سبعة ) . م : ( والعتق في مرض الموت وصية ) . ش : وكل وصية . م : ( ومحل نفاذها الثلث فلا بد أن يجعل سهام الورثة ضعف ذلك ، فيجعل كل رقبة على سبعة أسهم ) . ش : فإذا كان الثلث سبعة وثلثاه أربعة عشر . م : ( وجميع المال أحد وعشرون فيعتق من الثابت ثلاثة ) . ش : أسهم . م : ( ويسعى في أربعة ) . ش : أشهر . م : ( ويعتق من الباقين ) . ش : وهما الخارج والداخل . م : ( من كل واحد منهما سهمان ) . ش : أي يعتق سهمان . م : ( ويسعى ) . ش : أي كل واحد منهما . م : ( في خمسة أسهم ، فإذا تأملت وجمعت استقام الثلث والثلثان ) . ش : لأن سهام الوصايا سبعة ، وسهام السعايا أربعة عشر . م : وعند محمد يجعل كل رقبة على ستة ، لأنه يعتق من الداخل عنده ) . ش : أي عند محمد . م : ( سهم فنقصت سهام العتق بسهم ، وصار جميع المال ثمانية عشر ) . ش : لأن الخارج يضرب بسهمين ، والثابت ثلاثة أسهم ، والداخل سهم فكان سهام الوصايا ستة ، فإذا كانت الثلث ستة كان جميع المال ثمانية عشر لا محالة . م : ( وباقي التخريج ما مر ) . ش : يعني يعلم مما مر ، فالخارج يعتق منه سهمان ويسعى في أربعة ، والثالث يعتق منه الثلاثة ويسعى في ثلاثة ، والداخل يعتق منه سهم ويسعى في خمسة ، فكان نصيب السعاية وهو نصيب الورثة اثني عشر سهماً ، وسهام الوصايا ستة . . م : ( ولو كان هذا ) . ش : أي هذا الكلام . م : ( في الطلاق ) . ش : وهي مسألة الزيادات يحتج بها
البناية شرح الهداية — صفحة 60 | العيني