غير أن الثابت استحق نصف الحرية بالإيجاب الأول ، فشاع النصف المستحق بالثاني في نصفيه ، فما أصاب المستحق بالعتق الأول لغى ، وما أصاب الفارغ بقي فيكون له الربع فتمت له ثلاثة الأرباع ، ولأنه لو أريد هو بالثاني يعتق نصفه ، ولو أريد به الداخل لا يعتق هذا النصف فينتصف النصف فيعتق منه الربع بالثاني والنصف بالأول ، وأما الداخل فمحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - يقول : لما دار الإيجاب الثاني بينه وبين الثابت وقد أصاب الثابت منه الربع فكذلك يصيب الداخل وهما يقولان إنه دائر بينهما ، وقضية التنصيف ، وإنما نزل أي الربع في حق الثابت لاستحقاقه النصف بالإيجاب الأول كما ذكرنا ، ولا استحقاق الداخل من قبل فيثبت فيه النصف .
شرح
م : ( غير أن الثابت استحق نصف الحرية بالإيجاب الأول فشاع النصف المستحق بالثاني ) . ش : أي بالإيجاب الثاني . م : ( في نصفيه ، فما أصاب المستحق ) . ش : بفتح الحاء ، أي المستحق . م : ( بالعتق الأول ) . ش : أي بالإيجاب الأول . م : ( لغى ) . ش : أي الذي أصاب من النصف الشائع النصف المستحق الأول لغى ، لأن تحرير الحر محال . م : ( وما أصاب الفارغ بقي ) . ش : أي وما أصاب غير المستحق بقي وصح . م : ( فيكون له الربع ) . ش : فينتصف النصف الشائع ، فيعتق بالإيجاب الثاني ربع الثابت ، وبالإيجاب الأول نصفه . م : ( فتمت له ) . ش : أي للثابت . م : ( ثلاثة الأرباع ، ولأنه ) . ش : أي ولأنه . م : ( لو أريد هو ) . ش : أي الثاني . م : ( بالثاني ) . ش : أي الإيجاب الثاني . م : ( يعتق نصفه الباقي ، ولو أريد به ) . ش : أي بالإيجاب الثاني . م : ( الداخل لا يعتق هذا النصف ) . ش : أي النصف الباقي من الثابت ، فإذا يعتق من الثابت نصفه الباقي في حال دون حال .
م : ( فينتصف النصف ، فيعتق منه الربع بالثاني ) . ش : أي بالإيجاب الثاني . م : ( والنصف بالأول ) . ش : أي يعتق النصف بالإيجاب الأول .
م : ( وأما الداخل فمحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - يقول لما دار الإيجاب الثاني بينه ) . ش : أي بين الداخل . م : ( وبين الثابت وقد أصاب الثابت منه الربع ) . ش : بالاتفاق . م : ( فكذلك يصيب الداخل ) . ش : يعني الربع . م : ( وهما ) . ش : أي أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وأبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - . م : ( يقولان إنه دائر بينهما ) . ش : أي الإيجاب الثاني دائر بين الداخل والثابت . م : ( وقضية التنصيف ) . ش : أي قضية هذا الدوران يكون بينهما التنصيف لاستوائهما . م : ( وإنما نزل أي الربع في حق الثابت لاستحقاقه النصف بالإيجاب الأول كما ذكرنا ) . ش : أي عند قوله - لأن الثاني دائر بينه وبين الداخل فينتصف - أي يجعل بينهما النصف . م : ( ولا استحقاق الداخل من قبل ) . ش : أي من قبل ذلك . م : ( فيثبت فيه النصف ) . ش : أي يثبت في حق الداخل النصف .
حاصل هذا أن الإيجاب الثاني لو أريد به الداخل عتق ، ولو أريد به الثابت يعتق الباقي منه ، ولا يعتق الداخل ، فإذا عتق الداخل في حال دون حال فيتنصف عتق العتق بينهما ، فيعتق نصف الداخل .