باب عتق أحد العبدين ومن كان له ثلاثة أعبد دخل عليه اثنان فقال : أحدكما حر ، ثم خرج واحد منهما ودخل آخر فقال : أحدكما حر ثم مات ولم يبين عتق من الذي أعيد عليه القول ثلاثة أرباعه ونصف كل واحد من الآخرين عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وأبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : كذلك إلا في العبد الآخر فإنه يعتق ربعه ، أما الخارج فلأن الإيجاب الأول دائر بينه وبين الثابت ، وهو الذي أعيد عليه القول وأوجب عتق رقبة بينهما لاستوائهما ، فيصيب كلا منهما النصف غير أن الثابت استفاد بالإيجاب الثاني ربعا آخر ؛ لأن الثاني دائر بينه وبين الداخل فينتصف بينهما
شرح
[ باب عتق أحد العبدين ] [ عتق أحد العبدين في مرض الموت ]
م : ( باب عتق أحد العبدين )
ش : أي هذا باب في حكم عتق أحد العبدين ، ولما فرغ من بيان إعتاق بعض عبد واحد شرع في إعتاق أحد العبدين ، لأن أحدهما بعض أيضاً ، لكن قدم الأول لكون الواحد مقدماً على الاثنين .
م : ( ومن كان له ثلاثة أعبد دخل عليه اثنان فقال : أحدكما حر ، ثم خرج واحد منهما ودخل آخر فقال : أحدكما حر ثم مات ولم يبين ) . ش : أي ثم مات المولى والحال أنه لم يبين ولم يسم كل واحد من العبدين باسم الفعل الذي اتصف به ، قلتم : الذي خرج خارج والذي دخل داخل ، والذي لم يخرج ثابت ، ثم إن كان المولى ما دام حياً يؤمر بالبيان ، لأنه هو الجمل ويرجع في البيان إليه ويعتق الذي عينه ، فإذا مات قبل البيان . م : ( عتق من الذي أعيد عليه القول ثلاثة أرباعه ) . ش : أراد بالقول قوله أحدكما حر ، وأراد بالذي أعيد عليه القول الثابت . م : ( ونصف كل واحد ) . ش : أي عتق نصف كل واحد . م : ( من الآخرين ) . ش : وهما الداخلان والخارج . م : ( عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وأبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - ) .
م : ( وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هو كذلك ) . ش : يعني يعتق من الثابت ثلاثة أرباعه ، ومن الخارج نصف . م : ( إلا في العبد الآخر ) . ش : وهو الداخل . م : ( فإنه يعتق ربعه ، أما الخارج فلأن الإيجاب الأول دائر بينه وبين الثابت ) . ش : بحيث إنه يحتمل أن يراد به هذا أو ذاك ، وليس أحدهما بأولى من الآخر فينصف بينهما . م : ( وهو الذي ) . ش : أي الثابت . م : ( أعيد عليه القول ) . ش : وهو قوله أحدكما حر . م : ( وأوجب عتق رقبة بينهما ) . ش : أي بين الداخل والثابت . م : ( لاستوائهما ) . ش : لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر . م : ( فيصيب كلاً منهما النصف ، غير أن الثابت استفاد بالإيجاب الثاني ) . ش : وهو قوله أحدكما حر في المرة الثانية . م : ( ربعاً آخر ، لأن الثاني ) . ش : أي الإيجاب الثاني . م : ( دائر بينه ) . ش : أي بين الثابت . م : ( وبين الداخل فينتصف بينهما ) . ش : أي بين الثابت والداخل لعدم الأولوية .