ولهذا استحبوا أن يعتق الرجل العبد ، والمرأة الأمة ليتحقق مقابلة الأعضاء بالأعضاء . قال : العتق يصح من الحر البالغ العاقل في ملكه شرط الحرية ، لأن العتق لا يصح إلا في الملك ، ولا ملك للمملوك ، والبلوغ ، لأن الصبي ليس من أهله ؛ لكونه ضررا ظاهرا ، ولهذا لا يملك المولى عليه .
شرح
قول الحسن وعطاء والنخعي والشعبي ومالك وأهل المدينة ؛ لما روي عن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قال : « من أعتق عبداً وله مال فالمال للعبد » رواه أحمد . وكان عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إذا أعتق عبداً لم يتعرض لماله .
وللجمهور ما روي عن ابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أنه قال لغلامه : يا عمير إني أريد أن أعتقك عتقاً وهباً ، فأخبرني بمالك ، فإني سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول : « أيما رجل أعتق عبده أو غلامه فلم يخبره بماله فماله لسيده » رواه الأثرم ، ويدل عليه قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « من باع عبدا ًوله مال فماله لبائعه » ، وقال الوليد : هذا الحديث خطأ ، وفعل عمر - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - من باب التنفيل .
م : ( ولهذا ) . ش : أي ولكون العضو في مقابلة العوض في الإعتاق . م : ( استحبوا ) . ش : أي العلماء . م : ( أن يعتق الرجل العبد ، والمرأة الأمة ليتحقق مقابلة الأعضاء بالأعضاء ) . ش : ومقابلة الفرج بالفرج إنما تتحقق بين الذكرين ، وبين الأنثيين ، بخلاف ما إذا كان بين الذكر والأنثى .
م : ( قال ) . ش : أي القدوري في " مختصره " م : ( والعتق يصح من الحر العاقل البالغ في ملكه ) . ش : الذي يدل عليه كلام القدوري أن لصحة الإعتاق أربع شرائط : الأول : الحرية ، والثاني : العقل ، والثالث : البلوغ ، والرابع : أن يكون العبد في الملك ، وشرحها المصنف كما ترى فقال . م : ( شرط ) . ش : أي القدوري . م : ( الحرية لأن العتق لا يصح إلا في الملك ، ولا ملك للمملوك ، والبلوغ ) . ش : بالنصب ، أي وشرط البلوغ . م : ( لأن الصبي ليس من أهله ) . ش : أي من أهل العتق ، أي الإعتاق . م : ( لكونه ) . ش : أي لكون الإعتاق ضرراً في حقه . م : ( ضرراً ظاهراً ) . ش : أي في حقه . م : ( ولهذا ) . ش : أي ولأجل كون الإعتاق . م : ( لا يملك المولى عليه ) . ش : أي على الإعتاق عنه ، وكذا الوصي ، وإنما قلنا أي الإعتاق ؛ لأن الصبي من أهل العتق ، ألا ترى أنه لو ورث أخاه يعتق عليه ، يدل على أنه من أهل العتق ، ولكنه ليس من أهل الإعتاق .