تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
ولا ضمان عليه علم الآخر أنه ابن شريكه أو لم يعلم وكذا إذا أورثاه والشريك بالخيار إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى العبد ، وهذا عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقالا في الشراء يضمن الأب نصف قيمته إن كان موسرا وإن كان معسرا سعى الابن في نصف قيمته لشريك أبيه ، وعلى هذا الخلاف إذا ملكاه بهبة أو صدقة أو وصية ، وعلى هذا الخلاف إذا اشتراه رجلان وأحدهما قد حلف بعتقه إن اشترى نصفه ، لهما أنه أبطل نصيب صاحبه بالإعتاق ، لأن شراء القريب إعتاق ، وصار هذا كما إذا كان العبد بين أجنبيين فأعتق نصيبه ، وله أنه رضي بإفساد نصيبه فلا يضمنه ، كما إذا كان أذن له بإعتاق نصيبه صريحا ، ودلالة ذلك أنه شاركه فيما هو
شرح
م : ( ولا ضمان عليه ) . ش : للآخر ، أي لا ضمان على الأب لشريكه الذي اشتراه معه سواء . م : ( علم الآخر أنه ابن شريكه أو لم يعلم لأنه باشر ) . ش : علته العتق وهي الشراء ، فكان منه رضي بالدلالة ، كما إذا رضي فصار صريحاً . م : ( وكذلك ) . ش : أي وكذلك أعتق نصيب الأب . م : ( إذا أورثاه ) . ش : أي الابن ، وكذلك حكم الصدقة والوصية والهبة . م : ( والشريك بالخيار إن شاء أعتق نصيبه ، وإن شاء استسعى العبد ) . ش : سواء كان الذي عتق عليه موسراً أو معسراً . م : ( وهذا ) . ش : أي وهذا الحكم المذكور . م : ( عند أبي حنيفة ) . م : ( وقالا ) . ش : أي قال أبو يوسف ومحمد : ( في الشراء يضمن الأب نصف قيمته ) . ش : أي قيمة الابن . م : ( إن كان ) . ش : أي الأب . م : ( موسراً وإن كان معسراً سعى الابن في نصف قيمته لشريك أبيه ، وعلى هذا الخلاف ) . ش : أي الخلاف المذكور بين أبي حنيفة وصاحبيه . م : ( إذا ملكاه ) . ش : أي إذا ملك الأب والآخر ابنه . م : ( بهبة ) . ش : أي بأن وهبه لهما رجل . م : ( أو صدقة ) . ش : بأن تصدق به شخص عليهما . م : ( أو وصية ) . ش : بأن أوصى به شخص لهما . م : ( وعلى هذا الخلاف إذا اشتراه رجلان وأحدهما ) . ش : أي والحال أن أحدهما . م : ( وقد حلف بعتقه إن اشترى نصفه ) . ش : قيد بالنصف ، لأنه إذا حلف بعتقه إن اشتراه لا يعتق بشراء النصف لعدم الشرط . م : ( لهما ) . ش : أي لأبي يوسف ومحمد . م : ( أنه ) . ش : أي الأب . م : ( أبطل نصيب صاحبه بالإعتاق ، لأن شراء القريب إعتاق وصار هذا كما إذا كان العبد بين أجنبيين ) . ش : يعني مشتركاً بينهما . م : ( فأعتق أحدهما نصيبه ) . ش : يعني نصيب الآخر ، لأن الإعتاق لا يتجزأ عندهما فيضمن لصاحبه قيمة نصيبه إن كان موسراً ، وإلا فالعبد يسعى . م : ( وله ) . ش : أي ولأبي حنيفة . م : ( أنه رضي بإفساد نصيبه ) . ش : ولا عدوان مع الرضى . م : ( فلا يضمنه ) . ش : أي فلا يضمن صاحبه . م : ( كما إذا كان أذن له ) . ش : أي لشريكه . م : ( بإعتاق نصيبه صريحاً ) . ش : بأن قال له أعتق نصيبك فأعتقه لا يضمن ، ثم بين المصنف وجه المساواة في الوجهين بقوله . م : ( ودلالة ذلك ) . ش : أي دلالة الرضى بإفساد نصيبه . م : ( أنه ) . ش : أي أن الشريك . م : ( شاركه فيما هو