تعالى » ولأنه أحرز نفسه وهو مسلم ولا استرقاق على المسلم ابتداء ،
، وإن أعتق حاملا عتق حملها تبعا لها ؛ إذ هو متصل بها ؛ ولو أعتق الحمل خاصة عتق دونها ، لأنه لا وجه إلى إعتاقها مقصودا لعدم الإضافة إليها ، ولا إليه تبعا لما فيه من قلب الموضوع ثم إعتاق الحمل صحيح ، ولا يصح بيعه وهبته ، لأن التسليم نفسه شرط في الهبة والقدرة عليه في البيع ولم يوجد ذلك .
شرح
مصنفه عن معمر عن عاصم بن سليمان حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي بكرة أنه « خرج إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو يحاصر أهل الطائف بثلاثة وعشرين عبداً فأعتقهم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فهم الذين يقال لهم العتقاء » .
وأخرج أبو داود في " الجهاد " والترمذي في " المناقب " عن ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن منصور بن المعمر عن ربعي بن حراش عن علي بن أبي طالب - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قال « خرج إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم الحديبية . . . » الحديث ، وفي آخره : « هم عتقاء الله سبحانه » . قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب . قوله : عبدان بكسر العين ، وأن يكون بالباء الموحدة جمع عبد .
م : ( ولأنه ) . ش : أي ولأن هذا العبد الذي خرج . م : ( أحرز نفسه وهو مسلم ) . ش : يعني أحرز نفسه بالإسلام . م : ( ولا استرقاق على المسلم ابتداء ) . ش : قيد به احترازاً عن الاسترقاق بقاء ، وذلك بأن يسلم بعد الأسر والسير ، لأن الرق حينئذ جعل من الأمور الحكمية لا الجزئية فبقي الرق كما تبقى سائر الأملاك بعد وجود أسبابها . وبقولنا قال الشافعي ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم . وقال الأوزاعي : لو جاء سيده مثلاً يرد عليه ، وعند الظاهرية يعتق بالإسلام من غير خروج .
[ عتق الحامل وولدها ]
م : ( وإن أعتق حاملاً أعتق حملها تبعاً لها ، إذ هو متصل بها ) . ش : لأنه كسائر أجزائها ، بدليل أنه لا يصح إفراده بالبيع كما لا يصح إفراد سائر أعضائها . م : ( ولو أعتق الحمل خاصة عتق ) . ش : أي الحمل . م : ( دونها ) . ش : أي دون الحامل . م : ( لأنه لا وجه إلى إعتاقها مقصوداً ، لعدم الإضافة ) . ش : أي لعدم إضافة الإعتاق . م : ( إليها ولا إليه تبعاً ) . ش : أي ولا وجه إلى إعتاق الجارية تبعاً . م : ( لما فيه من قلب الموضوع ) . ش : لأنه يكون التبع متبوعاً ، والمتبوع تابعاً وهو فاسد .
م : ( ثم إعتاق الحمل صحيح ) . ش : أي بدون الأم عند الجمهور ، إلا عند الظاهرية . م : ( ولا يصح بيعه وهبته ، لأن التسليم نفسه ) . ش : بنصب نفسه ، لأنه تأكيد للمنصوب . م : ( شرط في الهبة والقدرة عليه ) . ش : أي على التسليم شرط . م : ( في البيع ولم يوجد ذلك ) . ش : أي القدرة عليه . م :