تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
مبطل له وعمل اللفظين في إسقاط ما هو حقه وهو الملك ، ولهذا يصح التعليق فيه بالشرط ، أما الأحكام تثبت بسبب سابق وهو كونه مكلفا ، ولهذا يصلح لفظه العتق والتحرير كناية عن الطلاق ، فكذا عكسه ، ولنا أنه نوى ما لا يحتمله لفظه ؛ لأن الإعتاق لغة إثبات القوة ، والطلاق رفع القيد ، وهذا لأن العبد ألحق بالجمادات وبالإعتاق يجيء فيقدر ولا كذلك المنكوحة ، فإنها قادرة إلا أن قيد النكاح
شرح
والتأقيت أن يجعل له وقت معين . م : ( وعمل اللفظين ) . ش : جواب عما يقال الإعتاق إثبات القوة ، ولهذا تثبت به الأحكام مثل الأهلية والولاية والشهادة فأنى يشبه الطلاق الذي هو إسقاط مح ، فأجاب بقوله وعمل اللفظين الطلاق والعتاق ، وهو مبتدأ وخبره هو قوله . م : ( إسقاط ما هو حقه وهو الملك ) . ش : الضمير في قوله - هو - راجع في الوصفين إلى ماء الحاصل أنه أي أن الإعتاق أيضاً إسقاط . م : ( ولهذا ) . ش : أي ولأجل كون الإعتاق إسقاطاً . م : ( يصح التعليق فيه بالشرط ) . ش : كما يصح في الطلاق . م : ( أم الأحكام ) . ش : هذا جواب عما يقال للشافعي بأن قال : يثبت الإعتاق الأحكام ، يعني الأهلية والولاية والشهادة ، والطلاق إسقاط ، فلا مناسبة بين الإسقاط والإثبات فلا يستعار الطلاق للعتاق ، لعدم المناسبة ، فأجاب أن الأحكام وهي التي ذكرناها . م : ( تثبت بسبب سابق وهو كونه مكلفاً ) . ش : لضمير في هو راجع إلى السبب ، وفي كونه راجعاً إلى العبد ، لأن الشهرة قائمة مقام الذكر . والحاصل أن ثبوت الأحكام بالآدمية ، ولكن الرق كان مانعاً فبالإعتاق زال المانع ، وجوابه لو كان ثبوت الأحكام بالآدمية ، وكونه مكلفاً لكانت القدرة موجودة للعبد ، واللازم منتف ، لأن الرق مناف للقدرة ، وصحة التعليق لا يرد ، لأن الإعتاق إسقاط على وجه يترتب عليه ثبوت هذه الأحكام ، فباعتبار الإسقاط صح التعليق . م : ( ولهذا ) . ش : أي ولكون العتق يحتمل لفظ . م : ( يصلح لفظ العتق ، والتحرير كناية عن الطلاق ) . ش : يعني إذا قال لامرأته أنت حرة ونوى به الطلاق صح مجازاً . م : ( فكذا عكسه ) . ش : أي صلح لفظ الطلاق كناية عن لفظ العتق . م : ( ولنا أنه نوى ما لا يحتمله لفظه ) . ش : لأنه لا مناسبة بينهما تجوز الاستعارة . م : ( لأن الإعتاق لغة إثبات القوة ) . ش : مأخوذ من قولهم عتق الطائر إذا قوى وطار عن وكره ، وفي الشرع أيضاً كذلك . م : ( والطلاق رفع القيد ) . ش : من قولهم أطلقت البعير عن القيد إذا حللته . م : ( وهذا ) . ش : أشار به إلى إثبات القوة . م : ( لأن العبد ألحق بالجمادات ) . ش : جمع جماد ، والجماد عبارة عما لا روح له . م : ( وبالإعتاق يجيء فيقدر ) . ش : أي على التصرفات الشرعية في الأقوال والأفعال . م : ( ولا كذلك المنكوحة فإنها قادرة ) . ش : ومالكها أمر نفسها . م : ( إلا أن قيد النكاح