القضاء لمخالفة الظاهر . وأما الثاني فلأنه لما تعين الأسفل مراده التحق بالصريح ، وبالنداء باللفظ الصريح يعتق بأن قال يا حر يا عتيق فكذا النداء بهذا اللفظ . وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - لا يعتق في الثاني لأنه يقصد به الإكرام بمنزلة قوله يا سيدي يا مالكي ، قلنا الكلام لحقيقته ، وقد أمكن العمل به ، بخلاف ما ذكره ، لأنه ليس فيه ما يختص بالعتق ، فكان إكراما محضا .
ولو قال : يا ابني ، أو يا أخي لم يعتق ، لأن النداء لإعلام المنادى ، إلا أنه إذا كان يوصف يمكن إثباته من جهته كان لتحقيق ذلك الوصف في المنادى استحضارا له بالوصف المخصوص ، كما في قوله يا حر ، على ما بيناه ، وإذا كان النداء بوصف لا يمكن إثباته من جهته كان للإعلام المجرد دون تحقيق
شرح
في القضاء لمخالفة الظاهر ) . ش : أي ظاهر الكلام .
م : ( وأما الثاني ) . ش : عطف على قوله أما الأول ، وأراد بالثاني قوله هذا مولاي . م : ( فلأنه لما تعين الأسفل مراده ) . ش : أي لما تعين المولى الأسفل حال كونه مراده . م : ( التحق بالصريح ) . ش : الدال على الإعتاق . م : ( بالنداء باللفظ الصريح يعتق بأن قال يا حر يا عتيق ، فكان النداء ، بهذا اللفظ ) . ش : أي بقوله يا مولاي .
م : ( وقال زفر : لا يعتق في الثاني ) . ش : أي في قوله يا مولاي . م : ( لأنه يقصد به الإكرام بمنزلة قوله يا سيدي يا مالكي ) . ش : وقال في " الفتاوي الصغرى " : إذا قال يا سيدي أو يا مالكي إذا لم ينو العتق لا يعتق ، وإذا نوى فعن محمد روايتان .
م : ( قلنا الكلام لحقيقته ) . ش : أراد أن الأصل استعمال اللفظ بحقيقته . م : ( وقد أمكن العمل به ) . ش : أي بقول هذا أمكن العمل بحقيقته ، لأن معنى قوله يا مولاي من لي عليه ولاء العتاقة ، فتعين الأسفل . م : ( بخلاف ما ذكره ) . ش : أراد به قوله يا سيدي يا مالكي يعني ليس فيه ما يدل على العتق ، وهو معنى قوله . م : ( لأنه ليس فيه ما يختص بالعتق ، فكان إكراماً محضاً ) . ش : وبه لا يحصل العتق وفي الواقعات قال يا سيدي أو سيدان نوى العتق عتق ، وإن لم ينو قيل يعتق ، وقيل لا يعتق ، وقيل يعتق في يا سيدي . والمختار أنه لا يعتق . وفي " الحاوي " قال الحسن بن أبي مطيع : يعتق بقوله يا سيدي ، ولا يعتق بقوله يا سيد . وقال بشر : لا يعتق فيهما إلا بالنية . وفي " النهاية " قال القاضي : لا يعتق ، قال : والذي أراه كناية .
م : ( ولو قال يا ابني أو يا أخي لا يعتق ، لأن النداء لإعلام المنادى ) . ش : بفتح الدال ، ولا يراد به ما وضع اللفظ له . م : ( إلا أنه إذا كان ) . ش : أي الذي قاله . م : ( بوصف يمكن إثباته من جهته ) . ش : أي إثبات ذلك الوصف من جهة المنادي . م : ( كان لتحقيق ذلك الوصف في المنادى ) . ش : بفتح الدال . م : ( استحضاراً ) . ش : أي لأجل استحضار . م : ( بالوصف المخصوص نحو قوله يا حر على ما بيناه ) . ش : يعني عند قوله بالنداء باللفظ الصريح يعتق بأن قال يا حر م : ( وإذا كان النداء بوصف لا يمكن إثباته من جهته كان للإعلام المجرد دون تحقيق الوصف فيه لتعذره ) . ش : أي لتعذر تحقيق الوصف ، وأراد