فظهرت في حق المنذور ؛ لأنه تعلق وجوبه بسبب من جهته وفي حق ركعتي الطواف ، وفي الذي شرع فيه ثم أفسده ؛ لأن الوجوب لغيره
شرح
الركوع مقامها بخلاف سجود الصلاة ، وهذا يوهم أنها واجبة لغيرها .
قلت : أراد بما وجب بعينه هاهنا ما شرع واجبا ابتداء لأنه شرع نفلا في الأصل ثم صار واجبا بعارض كالنذر ، ثم هذا الواجب قد يكون قربة مقصودة بذاتها وقد لا يكون : كالصلاة ، والصوم ، وسجدة التلاوة من حيث إنها وجبت ابتداء كانت واجبة بعينها ، ومن حيث إنها وجبت موافقة للأبرار ومخالفة للكفار ، ولم تكن مقصودة بنفسها فكانت واجبة مقصودة لنفسها لعدم التنافي ، ألا ترى أن صلاة الجنازة عرفت من هذا أن الفعل مع أنها وجبت بغيرها وهو لصاحب الميت ، ولكنها لما شرعت ابتداء صح جعلها واجبة بعينها من هذا الوجه .
م : ( فظهرت في حق المنذور ) ش : أي ظهرت الكراهة في حق المنذور من الصلاة في هذين الوقتين م : ( لأنه تعلق وجوبه بسبب من جهته ) ش : أي من جهة الناذر لا من جهة الشرع فصار كالصلاة التي شرعت فيها متطوعا ، فإذا كان كذلك يكره أداء المنذور في هذين الوقتين ، لا يقال الضمير في جهته إضمار قبل الذكر ، لأنا نقول قوله المنذور يدل على الناذر ، لأن النذر قائم به .
وعن أبي يوسف : لا يكره المنذور في هذين الوقتين لأنه واجب بالنذر .
م : ( وفي حق ركعتي الطواف ) ش : أي فظهرت الكراهة أيضا في حق ركعتي الطواف حتى كره أداؤها في هذين الوقتين لأن وجوبهما بغيرهما وهو ختم الطواف الحاصل بفعله .
وقال الشافعي : يجوز في هذين الوقتين ركعتا الطواف ، وتحية المسجد ، وكل فعل له سبب : كركعتي الوضوء ، وسنن الرواتب ، والمنذور .
قلت : في " المبسوط " أن كراهة الطواف بالأثر ، وهو ما روي عن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - طاف بالبيت أسبوعا بعد صلاة الفجر ثم خرج من مكة حتى كان بذي طوى فطلعت الشمس فصلى ركعتين ، ثم ذهب فقال : ركعتين مقام ركعتين ، فقال أخر ركعتي الطواف إلى ما بعد طلوع [ الشمس ] . وذي طوى : ينصرف ولا ينصرف وهو بضم الطاء اسم موضع مكة .
ولو أفسدته الفجر ، ثم قضاها بعد صلاة الفجر لم يجز كذا في " المحيط " . وقيل يجوز ولو في شرع في النفل قبل طلوع الفجر ثم طلع قيل يقطعه ، والأصح : أنه يتمه ولا ينوب عن سنة الفجر في الأصح .
م : ( وفي الذي شرع فيه ثم أفسده ) ش : أي وكذا ظهرت الكراهة في النفل الذي شرع فيه حتى كره قضاؤه في هذين الوقتين .
م : ( لأن الوجوب لغيره ) ش : تعليل للمسألتين جميعا ، ومعنى الوجوب لغيرها أنه يجب في