تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
دون العين وأختيها . وقوله : أخرت عنه إشارة إلى أنه لا تسقط الصلاة عنه ، وإن كان العجز أكثر من يوم وليلة إذا كان مفيقا وهو الصحيح لأنه يفهم مضمون الخطاب ، بخلاف المغمى عليه ، قال : وإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزم القيام .
شرح
ركن الصلاة وهو السجود م : ( دون العين وأختيها ) ش : أراد بالأختية الحاجبين والقلب ، وذلك لأنه لا يتأدى بهما ركن من أركان الصلاة ، فالقياس مع وجود الفارق باطل . م : ( وقوله : أخرت عنه ) ش : أي قول القدوري في " مختصره " ، فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخرت عنه ، أي أخرت الصلاة عن هذا المريض ، ولكن غالب عادة المحتضر ، فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخر الصلاة ، والمعنى واحد . م : ( إشارة إلى أنه لا تسقط الصلاة ) ش : إشارة بالرفع خبر المبتدأ ، أعني قوله والضمير في أنه للسان والشرط في عدم السقوط ، وإن كان أكثر من يوم وليلة أن يكون مفيقًا أشار إليه بكلمة " إن " الواصلة بقوله : م : ( وإن كان العجز أكثر من يوم وليلة إذا كان مفيقًا ) ش : لوجود فهم الخطاب ، وسبب الوجوب صلاحية الذمة ، وهو الذي ذكره الكرخي في " مختصره " ، واختاره المصنف فلذلك نبه عليه بقوله : م : ( هو الصحيح ) ش : واحترز به عن قول شيخ الإسلام وفخر الإسلام وقاضي خان وآخرين ، فإنهم قالوا الصحيح أنه يسقط ، وبه قال مالك ، وفي " فتاوى الظهيرية " وهو ظاهر الرواية وعليه الفتوى لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب . قال محمد : قال في " النوادر " من قطعت يداه من المرفقين ورجلاه إلى الساقين لا صلاة عليه ، فعلم أن مجرد الفعل لا يكفي لتوجه الخطاب . وفي " المحيط " قال بعض المشايخ : إذا كانت الفوائت أكثر من يوم وليلة لا يجب عليه القضاء ، وإن كان أقل من ذلك فعليه القضاء كالجنون والإغماء وهو الصحيح ، وللشافعية وجه حكاه صاحب " العدة " والبيان أنه إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه ، وفي " منية المفتي " إن دام العجز أكثر من يوم وليلة سقطت في الأصح . وقال بعضهم : لا يسقط ، وإن دام أكثر من يوم وليلة حتى إذا برئ لزمه القضاء ، ولو مات قضى عنه ورثته . قال في " النافع " : هو الصحيح ، وقال بعضهم : يسقط مطلقًا من غير تفصيل ، واختاره السرخسي . م : ( لأنه أي لأن هذا المريض يفهم مضمون الخطاب ) ش : لوجود عقله م : ( بخلاف المغمى عليه ) ش : لعجزه عن فهم الخطاب م : ( وإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام