شرح
فإن صلى فيه بعض أهله فليس لبقية أهله أو لغيرهم أن يصلوا جماعة ، وفي " المبسوط " صلى فيه أهله أو أكثرهم ، قال أبو يوسف : لا بأس بأن يصلوا جماعة في غير الموضع الذي صلى فيه الجماعة بغير أذان وإقامة ، ذكره عن الوبري وغيره وإن فاتته الجماعة في مسجد ، ويمكن أن يدركها في مسجد آخر إن شاء صلى في مسجده وحده ، وإن شاء ذهب إلى غيره فصلى بجماعة فراعى حق المسجد وفضل الجماعة ، وقيل : يذهب فيصلي بالجماعة لزيادة فضلها . وقال الحسن البصري - رَحِمَهُ اللَّهُ - كان أصحابه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إذا فاتتهم الصلاة بالجماعة صلوا فرادى في المسجد ، وقال مالك لو صلى إمام المسجد وحده صلوا فرادى بعده ، ولو غاب الإمام وصلوا بغيره إن كان بإذنه لا تعاد وإلا أعيدت .