والأربع قبل الظهر بتسليمة واحدة عندنا ، كذا قاله رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
شرح
الفجر ركعتين » رواه مسلم وأبو داود ، وهو أصح من حديث الترمذي ، وفيه زيادة فكان أولى بالقبول .
ولنا حديث المثابرة أيضا وقد ذكرناه ، ومالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - لم يؤت سنة قبل المكتوبة ولا بعدها ، وخالف الأحاديث الصحاح الثابتة في توقيت السنن ، وزعم أنه عمل أهل المدينة ، وفي " شرح الوجيز " : اختلف الأصحاب في عدد الركعات ، قال الأكثرون : عشر ركعات كما ذكرنا ، ومنهم من زاد على العشر ركعتين قبل الظهر ، مضمومتين إلى الركعتين لحديث المثابرة ، ومنهم من زاد على هذا العدد ركعتين بعد الظهر .
وقال صاحب " المهذب " ، وجماعة : أدنى الكمال عشر ركعات ، وأتم الكمال ثمانية عشرة ركعة ، وفي استحباب الركعتين قبل المغرب وجهان قيل باستحبابها ، وإن لم يكن في الروايات لما روي « عن أنس أنه قال صليت ركعتين قبل المغرب ورآني رسول الله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وعلم فلم يأمرني ولم ينهني » وروي أنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قال : « صلوا قبل المغرب ركعتين " ، وقال في الثالثة : " لمن شاء » .
وقيل : الاستحباب لما روي عن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه سئل عنهما ، فقال : ما رأيت أحدا على عهد رسول الله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - صلاهما ، وعن أبيه عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه كان يضرب عليهما " ، وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن تعجيل المغرب مستحب .
قلت : حديث أنس رواه مسلم ، والحديث الثاني رواه البخاري ، والحديث الثالث رواه أبو داود وسكت عنه . وقال النووي : إسناده حسن ، وأثر عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أخرجه الطحاوي في " معاني الآثار " من عشر طرق صحاح بألفاظ مختلفة . وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ، وأخرج الطحاوي أيضا عن خالد بن الوليد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه كان يضرب الناس على الصلاة بعد العصر . وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه . وأخرج الطحاوي أيضا عن خالد ابن الوليد وأخرج أيضا عن ابن عباس أن طاوسا سأله عن الركعتين بعد العصر فنهاه عنهما وقال { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ } [ الأحزاب : 36 ] ( الآية 136 الأحزاب ) .
م : ( والأربع قبل الظهر بتسليمة واحدة عندنا ، كذا قاله رسول الله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ) ش : هذا الذي قاله رسول الله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - رواه أبو داود في " سننه " ، والترمذي في " الشمائل " عن أبي أيوب الأنصاري - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قال : « أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليمة