شرح
والزكاة والصيام وقال في آخره : « والله لا أزيد على هذا ولا أنقص ، فقال - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " أفلح إن صدق » ، ولم يذكر الحج ، فدل على أنه كان قبل وجوب الحج ، فكذا يجوز أن يكون سؤاله قبل أن يزاد على الخمس فلا يكون حجة .
وعن حديث ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - بأنه ضعيف ، قال الذهبي : هو غريب منكر ، وفي سنده الذي أخرجه الحاكم وأحمد وابن حبان والكلبي ضعفه النسائي والدارقطني ، وفي سند آخر فيه جابر الجعفي وهو مختلف فيه ، وكذا أخرجه البيهقي بسند فيه أبو حيان ، وقال : هو ضعيف مدلس واسمه يحيى بن حية ، وقال الثوري : إنما ذكرت هذا الحديث لما بين ضعفه والحذر من الاغترار به ، وله طريق آخر عند ابن الجوزي في " العلل المتناهية " فيه وضاح بن يحيى ومندل وهما ضعيفان . وأخرج ابن الجوزي أيضا نحوه من حديث أنس وفيه عبد الله بن محيريز وهو ساقط .
وقال ابن حبان : كان يكذب ، وأجاب أصحابنا عنه بأن الحسن يقول : بموجبه لأن الوتر ليس من المكتوبات بل من الواجبات ، والواجب مختلف في ذاته وليس كل واجب مكتوب ، ألا ترى أن صلاة العيدين واجبة وليست بمكتوبة وليس وجوبها كوجوب صلاة [ . . . . . . ] والجمعة ، وغسل الميت واجب وليس كغسل الجنابة ، وصدقة الفطر واجبة وليست كالزكاة ، وسجدتا السهو واجبتان وليستا كسجود الصلاة ؛ لأن طريق الواجبات مختلفة بنص القرآن وبالمتواتر والمشهور وبالآحاد ، والوتر ليس وجوبه بطريق الآحاد . وأجيب عن قوله : وهي لكم سنة بأن تحقيق الثلاث سنة لكم ؛ لأن كلا منها سنة بانفرادها .
وأما احتجاجهما بفعله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إياه على الراحلة ، والفرائض لا تؤدى عليها ، فغير مستقيم على أصلهما ؛ لأنهما يريان الوتر فرضا على النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، [ ثم ] الدعوى بجواز هذا الفرض دون سائر الفروض تحكم لا دليل عليه ، فإن كانت شبهتهما حديث ابن عباس المذكور فقد بينا حاله ، وقال القرافي في " الذخيرة " أن الوتر في السفر ليس بواجب عليه وفعله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - على الراحلة كان في السفر .
قلت : هذا الأصل له ، وروى الطحاوي بإسناده « عن نافع ابن عمر أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض ، ويزعم أن رسول الله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كان يفعل ذلك » وكذا عن مجاهد أن ابن عمر كان يصلي في السفر على بعيره أينما توجه ، وإذا كان السحر نزل فأوتر ، ولعل ما روي عن ابن عمر ما يخالف ذلك كان قبل تأكده ووجوبه .
وقال ابن العربي : قال أبو حنيفة الوتر واجب ولا يلحق بالواجب بالقران فكذلك يفعل على الراحلة .