تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
مراعاة لسنة القراءة والعمل بما جاءت به السنة ، قلنا : يمكنه أن يعد ذلك قبل الشروع فيستغني عن العد بعده ، والله أعلم .
شرح
التسبيح بالنوى في الصلاة م : ( مراعاة لسنة القراءة ) ش : أي لأجل المراعاة لسنة القراءة في الصلاة ، وهي أربعون آية أو ستون آية م : ( والعمل ) ش : عطفا على سنة القراءة ، أي ومراعاة العمل م : ( بما جاءت به السنة ) ش : الشراح كلهم ذكروا أن المراد من السنة ما جاء في صلاة التسبيح في تسبيحاتها عشرا عشرا في الأركان على ما هو المعروف . قلت : لو فسروا قوله بما جاءت به السنة « بحديث ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قال : رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يعد الآي في الصلاة » أخرجه الإمام عن عطاء بن السائب عن أبيه عن ابن عمر به لكان أنسب وأوجه ، وأجاب عنه من جهة أبي حنيفة بعضهم أنه لعله كان ذلك منه في أول الأمر حين كان العمل مباحا في الصلاة ، على أن عطاء بن السائب قد اختلط في آخر عمره ، فلا يحتج بحديثه إلا إذا علم أنه أخبر به قبل الاختلاط ، قال أحمد : [ مع ] أن أبا موسى الأصبهاني قال : هذا حديث غريب . م : ( قلنا : يمكنه أن يعد ذلك قبل الشروع فيستغني عن العد بعده ) ش : هذا جواب عما روي عن أبي يوسف ومحمد - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - وتقريره أن يقال : يمكن للمصلي أن يعد ما يريد عده من الآي التي يريد قراءتها في الصلاة ، فيستغني بذلك عن العد إذا دخل في الصلاة . فإن قلت : هذا يمكن في عد الآي دون التسبيح . قلت : يمكن ذلك في التسبيح أيضا بأن يحفظه بقلبه وبضم الأنامل في موضعها ، أو يسبح حتى يتيقن أنه أتى بذلك ، والمكروه أن يعده بالأصابع هكذا ذكره في " قاضي خان " ، واستدل بعضهم لأبي حنيفة ومن معه بما رواه مكحول عن أبي أمامة وواثلة بن الأسقع - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قالا : « نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن عد الآي في المكتوبة ، ورخص في السبحة » ، قال في " الإمام " : أخرجه أبو موسى الأصبهاني بإسناده ، وعن عطاء بن أبي رباح قال : أكرهه في الفريضة ، ولا أرى به بأسا في النافلة . فإن قلت : روي أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : أعد بالأنامل ، فإنهن مسؤولات مستنطقات . قلت : بعد التسليم [ . . . . . . ] فهو محمول على أنه خارج الصلاة ، ولا بأس به خارجها بالاتفاق . فإن قلت : صرح في صلاة التسبيح بالعد حيث « قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " للعباس بن عبد المطلب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أن تصلي أربع ركعات فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ، ثم تركع فتقرأها وأنت راكع عشرا . . . » الحديث .