تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
ثم شرط التكرار في الأصل ؛ لأنه ليس من أعمال الصلاة فيعفى القليل منه ، ولم يشترط في الجامع الصغير ؛ لأن الكلام بنفسه قاطع وإن قل ، وإن فتح على إمامه لم يكن كلاما مفسدا استحسانا ؛ لأنه مضطر إلى إصلاح صلاته فكان هذا من أعمال صلاته معنى وينوي الفتح على إمامه دون القراءة
شرح
ذلك ابن أبي شيبة في " سننه " وهو قول الجمهور . وقال ابن قدامة : قال أبو حنيفة : إن فتح على الإمام بطلت صلاته . قلت : هذا ليس بصحيح . وقال الأترازي : بمعنى أن لا يجوز الفتح على الإمام أصلا ؛ لما روي عن ابن إسحاق عن الحارث عن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « يا علي لا تفتح على إمامك في الصلاة » . قلت : ذاك حديث مطعون فيه طعنه أبو داود في " السنن " وقال : لم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها . قلت : كان قصده من إيراد مثل هذا تطويل الكلام بلا فائدة ، وكان ينبغي أن يقول : وما روى الحارث عن علي . . إلى آخره غير صحيح ؛ لأن الحارث ضعيف ، وأيضا قد صح عن علي خلاف هذا وقد ذكرناه . 1 - م : ( ثم شرط التكرار ) ش : وهو أن يفتح غير مرة م : ( في الأصل ) ش : أي في " المبسوط " وذكر فيه إذا فتح غير مرة فسدت صلاته ، وهذا إشارة إلى أنه ما لم يتكرر لا تفسد م : ( لأنه ) ش : أي لأن التكرار م : ( ليس من أعمال الصلاة فيعفى القليل منه ) ش : كالخطوة والخطوتين . م : ( ولم يشترط ) ش : أي التكرار م : ( في " الجامع الصغير " لأن حكم الكلام نفسه قاطع وإن قل ) ش : أي الفتح يكون مفسدا بنفسه . [ حكم الفتح على الإمام ] م : ( وإن فتح على إمامه لم يكن كلاما استحسانا ) ش : أي من حيث الاستحسان ؛ لأن القياس يأباه ، وإطلاق هذا دليل على أنه إذا قرأ الإمام مقدار ما تجوز به الصلاة أو لم يقرأ لا تفسد صلاتهما بالفتح ، والأخذ ويؤيد هذا ما ذكره قاضي خان في فتاواه وقال : وإن قرأ الإمام مقدار ما تجوز إلا أنه توقف ولم ينتقل إلى آية أخرى حتى فتح المقتدي اختلفوا فيه والصحيح أنه تفسد صلاة الفاتح ، وإن أخذ الإمام لا تفسد صلاتهم وعن قريب يجيء مزيد الكلام فيه . م : ( لأنه ) ش : أي لأن الإمام م : ( مضطر إلى إصلاح صلاته فكان هذا ) ش : أي الفتح م : ( من أعمال صلاته معنى ) ش : أي من حيث المعنى ، وأراد أنه اشتغال بالقراءة ، والقراءة من أعمال الصلاة م : ( وينوي الفتح ) ش : أي ينوي الفاتح الفتح م : ( على إمامه دون القراءة ) ش : لأنه ممنوع من