تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
بطلت الصلاة في قول أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وقالا : تمت صلاته ، وقيل : الأصل فيه أن الخروج عن الصلاة بصنع المصلي فرض عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وليس بفرض عندهما ، فاعتراض هذه العوارض عنده في هذه الحالة كاعتراضها في خلال الصلاة ، وعندهما كاعتراضها بعد التسليم ، لهما ما رويناه من حديث ابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وله أنه لا يمكنه أداء صلاة الأخرى إلا بالخروج من هذه وما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضا ،
شرح
سورة وعليه ركن من أركان الصلاة . م : ( بطلت الصلاة في قول أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - خلافا لهما ) ش : هذا جواب قوله : فإن رآه بعدما قعد قدر التشهد وما بعده من المسائل وهي الاثنتا عشرة مسألة . م : ( وقيل ) ش : قائله أبو سعيد البردعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - فإن قال : م : ( الأصل فيه ) ش : أي في المذكور من المسائل وهي اثنتا عشرة مسألة م : ( أن الخروج عن الصلاة بصنع المصلي فرض عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : بدليل أنه ممنوع من البقاء على صلاته بعد التشهد حتى يدخل وقت صلاة أخرى ، ولو لم يبق عليه فرض لم يمنع من البقاء كما بعد السلام ، وإذا ثبت هذا فقد حدثت هذه المعاني وهي مفسدة للصلاة مع بقاء فرض من فروض الصلاة عليه فصار كما لو حدثت وسط الصلاة . م : ( وليس بفرض عندهما ) ش : أي عند أبي يوسف ومحمد ، فإذا كان فرضا عند أبي حنيفة م : ( فاعتراض هذه العوارض ) ش : وهي العوارض التي ذكرها في هذه المسائل الاثنتي عشرة م : ( في هذه الحالة ) ش : أي الحالة التي كانت بعدما قعد قدر التشهد م : ( عنده ) ش : أي عند أبي حنيفة م : ( كاعتراضها ) ش : أي كاعتراض هذه العوارض م : ( في خلال الصلاة ) ش : أي في أثنائها ، واعتراضها في أثنائها يبطل بالاتفاق فكذا في هذه الحالة . م : ( وعندهما ) ش : أي عند أبي يوسف ومحمد م : ( كاعتراضها بعد التسليم ) ش : فاعتراضها بعده لا يبطل بالاتفاق م : ( لهما ) ش : أي لأبي يوسف ومحمد م : ( ما رويناه من حديث ابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ) ش : وهو قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك » وقد تقدم هذا في أول باب صفة الصلاة وفيه أيضا عند قوله : وتشهد وهو واجب عندنا . . إلى آخره ، وجه استدلالهما به هو أنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - علق تمام الصلاة بأحد الأمرين ، فمن علق بثالث فقد خالف النص . م : ( وله ) ش : أي ولأبي حنيفة م : ( أنه ) ش : أي أن المصلي م : ( لا يمكنه أداء صلاة أخرى إلا بالخروج عن هذه ) ش : أي عن هذه الصلاة التي هو فيها م : ( وما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضا ) ش : كلمة ما مبتدأ ، وخبره قوله : يكون فرضا ، وصورة هذا التوسل أنه إذا تحرم للظهر