وفيه خلاف الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - بناء على ما تقدم ، ونحن نعتبر معنى التضمن ، وذلك في الجواز والفساد
وإذا صلى أمي بقوم يقرءون وبقوم أميين فصلاتهم فاسدة عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وقالا : صلاة الإمام ومن لم يقرأ تامة ؛ لأنه معذور أم قوما معذورين وغير معذورين ، فصار كما إذا أم العاري عراة ولابسين ، وله أن الإمام ترك فرض القراءة مع القدرة عليها فتفسد صلاته ، وهذا لأنه لو اقتدى بالقارئ تكون قراءته له
شرح
وهو جنب فقد مضت صلاتهم ثم يغتسل هو ثم ليعد صلاته ، فإن صلى بغير وضوء فمثل ذلك » " .
قلت : قال أبو الفرج : لا يصح هذا الحديث ؛ لأن في طريقه بقية وهو مدلس ، وعيسى بن إبراهيم وهو ضعيف وجرير وهو متروك ، والضحاك بن مزاحم ضعفه الأكثرون وهو لم يلق البراء - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .
م : ( وفيه خلاف الشافعي بناء على ما تقدم ) ش : أي وفي حكم هذه المسألة خلاف الشافعي بناء على ما تقدم عن قريب ، وهو أن الاقتداء عنده على سبيل الموافقة لا بناء على صلاة الغير م : ( ونحن نعتبر معنى التضمن ) ش : في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « الإمام ضامن » م : ( وذلك ) ش : أي معنى التضمن م : ( وفي الجواز والفساد ) ش : أي لا في الوجوب والأداء وقد قررناه عن قريب .
[ إمامة الأمي ]
م : ( وإذا صلى أمي بقوم يقرءون وبقوم أميين فصلاتهم فاسدة عند أبي حنيفة ) ش : قد قررنا الأمي عند قوله : ولا يصلي القارئ خلف الأمي ، مع خلاف الشافعي فيه .
م : ( وقالا : صلاة الأمي ومن لم يقرأ تامة ) ش : أي قال أبو يوسف ومحمد صلاة الأمي وصلاة من لا يقرأ تامة م : ( لأنه معذور ) ش : أي ؛ لأن الأمي معذور م : ( أم قوما معذورين ) ش : وهم الأميون م : ( وغير معذورين ) ش : وهم القارئون م : ( فصار ) ش : أي فصار حكم هذه المسألة م : ( كما إذا أم العاري عراة ) ش : جمع عار كقضاة جمع قاض م : ( ولابسين ) ش : بالنصب عطف على عراة أي وقوما عليهم الثياب ، هما قاسا المسألة المذكورة على هذه المسألة ، فإن في هذه كان لكل فريق حكم نفسه اعتبار الكل بالبعض ، فتصح صلاة العراة فكذلك في تلك المسألة تصح صلاة الأميين . والحاصل أن صلاة من يمثل هذا الإمام تصح ، ولا تصح ممن هو أعلى منه .
م : ( وله ) ش : أي ولأبي حنيفة م : ( أن الإمام ترك فرض القراءة مع القدرة عليها ) ش : أي على القراءة بتقديم القارئ م : ( فتفسد صلاته ) ش : أي صلاة الإمام ثم بين وجه ذلك بقوله م : ( وهذا ) ش : أي ترك الإمام فرض القراءة الذي هو موجب لفساد صلاته م : ( لأنه ) ش : أي ؛ لأن هذا الإمام الأمي م : ( لو اقتدى بالقارئ تكون قراءته ) ش : أي قراءة القارئ م : ( قراءة له ) ش : أي لهذا الإمام