تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
ومن اقتدى بإمام ثم علم أن إمامه محدث أعاد لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « من أمّ قوما ثم ظهر أنه كان محدثا أو جنبا أعاد صلاته وأعادوا »
شرح
تحريمة واحدة ، وقال مالك والزهري : لا يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض ؛ لأن الاقتداء شركة وموافقة ، والمغايرة بين النفل والفرض ثابتة ، ويرد ذلك بحديث معاذ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . فإن قلت : صفة النفل موجودة في حق المقتدي ، ومعدومة في حق الإمام فيثبت التغاير فلا يجوز الاقتداء . قلت : تلك ليست بصفة زائدة هل هي عبارة عن عدم الوجوب فبقي أصل الصلاة وهو موجود في حق الإمام فيثبت الاتحاد ، فيجوز الاقتداء أو يفهم هذا الجواب عن السؤال المذكور من أمعن نظره في كلام المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - . فإن قلت : القراءة فرض في صلاة النفل والأخيرتين نفل في صلاة الفرض فيكون اقتداء المفترض وذا لا يجوز قلت : القراءة في الأخيرتين في النفل إنما يكون فرضا إذا كان المصلي منفردا ، أما إذا كان مقتديا فلا لأنه ممنوع من ذلك . [ اقتدى بإمام ثم علم أن إمامه محدث ] م : ( ومن اقتدى بإمام ثم علم أن إمامه محدث أعاد ) ش : أي أعاد صلاته ، قيد بالعلم بعد الاقتداء ، لأنه لو علم أن إمامه محدث قبل الاقتداء لا يصح اقتداؤه بالإجماع . وقال النووي : اجتمعت الأئمة على أن من صلى محدثا مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة وتجب عليه الإعادة بالإجماع ، سواء تعمد ذلك أو نسيه أو جهله على المذهب ، وفي " الوسيط " النجاسة مثله في الجديد فلا يعذر ؛ لأنه شرط وإن بان إمامه مشركا أو مجنونا أو صلى بغير إحرام أو امرأة أو خنثى أو صلى القارئ خلف الأمي أعاد عند الشافعي وبه قال أحمد ، وإن بان أنه محدث أو جنب أو في ثوبه نجاسة خفيفة أو ببدنه لا يعيد ، وإن تعمد الإمام ذلك ففي الإعادة قولان عند الشافعي ، وفي الجنابة يعيد عندهم ، وعند مالك إن كان عالما بجنابته يعيد وإلا فلا . وقال أبو ثور والمزني : في الكل لا يعيد إذا لم يعلم ، وقال عطاء : إن كان حدثه جنابة بطلت صلاة المأموم ، وإن كان غيره أعاد في الوقت وبعده لا . م : ( لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - « من أم قوما ثم ظهر أنه كان محدثا أو جنبا أعاد صلاته وأعادوا » ش : هذا الحديث لا يعرف ولكن جاءت فيه الآثار ، وروى محمد بن الحسن في كتابه " الآثار " أخبرنا إبراهيم بن يزيد المكي عن عثمان بن دينار أن علي بن أبي طالب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال في الرجل يصلي بالقوم جنبا قال : يعيد ويعيدون . ورواه عبد الرزاق - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في " مصنفه " عن إبراهيم بن يزيد المكي عن عمرو بن
البناية شرح الهداية — صفحة 368 | العيني