ولا يصلي المفترض خلف المتنفل ؛ لأن الاقتداء بناء ، ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام ، فلا يتحقق البناء على المعدوم ، قال : ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر ؛ لأن الاقتداء شركة وموافقة
شرح
قلنا : في جواب زفر لا نسلم أن الإيماء كالخلف ، ولئن سلمنا لكن لا نسلم أنه كان في الحقيقة كالمتيمم ؛ لأن التيمم خلف يؤدي به أركان الصلاة ، كما شرعت وهذا لا يؤدي به كما شرعت .
[ صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس ]
م : ( ولا يصلي المفترض خلف المتنفل ) ش : وبه قال مالك في رواية وأحمد في رواية أبي الحارث عنه ، وقال ابن قدامة : اختار هذه الرواية أكثر أصحابنا وهو قول الزهري والحسن وسعيد بن المسيب والنخعي وأبي قلابة ويحيى بن سعيد الأنصاري . قال الطحاوي : وبه قال مجاهد وطاوس .
م : ( لأن الاقتداء بناء ) ش : أي بناء أمر وجودي لأنه عبارة عن متابعة الشخص لآخر في أفعاله بصفاتها وهو مفهوم وجودي لا سلب فيه ، وبناء الأمر الوجودي على المعدوم بصفاتها غير متحقق م : ( ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام ) ش : فلا يمكن بناء الموجود على المعدوم م : ( فلا يتحقق البناء على المعدوم ) ش : لاستحالة ذلك .
م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر ) ش : أي ولا يصلي من يريد صلاة فرض مثلا صلاة الظهر خلف من يصلي فرضا آخر نحو من يصلي عصرا أو عشاء م : ( لأن الاقتداء شركة ) ش : يعني في التحريمة م : ( وموافقة ) ش : يعني في الأفعال فلا بد من الاتحاد في الشركة والموافقة ؛ لأنهما لا يوجدان إلا عند اتحاد ما يحرما له وفعلاه .
فإن قلت : الشركة تقتضي المعية في الاشتراك ، والبناء يقتضي التعاقب وبينهما منافاة .
قلت : الاشتراك بالنسبة إلى التحريمة ، والبناء بالنسبة إلى الأفعال ، فلا منافاة بينهما ، وحاصل الأمر أن اتحاد الصلاتين شرط لصحة الاقتداء فلا يصح اقتداء مصلي الظهر بمصلي العصر ، وعلى العكس ولا اقتداء من يصلي ظهرا بمن يصلي ظهر يوم آخر ، ويجوز اقتداء القاضي بالقاضي إذا فاتتهما صلاة واحدة من يوم واحد كالأداء ، ولا يجوز أداء الناذر بالناذر إلا إذا نذر الثاني عين ما نذر الأول لاتحادهما ، ولو أفسد كل واحد تطوعه ثم اقتدى أحدهما بالآخر صح كما قبل الإفساد .
ويجوز اقتداء الحالف بالحالف ؛ لأن وجوبها عارض لتحقيق البرء فبقيت نفلا ، ولا يجوز اقتداء الناذر بالحالف لقوة النذر ، ويجوز اقتداء الحالف بالناذر ، ولو اقتدى مقلد أبي حنيفة في الوتر مقلد أبي يوسف ومحمد جاز لاتحاد الصلاة .