تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى ؛ « لقول ابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : علمني رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - التشهد في وسط الصلاة وآخرها » فإذا كان وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد ، وإذا كان في آخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء .
شرح
قلت : في حديث جابر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - زيادات ، فإن كانت علة الترجيح هي الزيادات ، فحديث جابر أولى . فإن قلت : حجة البيهقي بتعليم النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وهو حديث أنس متأخر عن تعليم ابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . قلت : هذا لا شيء ؛ لأن أحدا من الفقهاء وأهل الأثر لم يقل بترجيح رواية ابن عباس والعبادلة صغار الصحابة وأحدثهم على رواية أبي بكر الصديق ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وعبد الله بن مسعود وغيرهم من كبار الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عند التعارض ويجوز أن يكون تعليم ابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بعد تعليم ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، ولا يلزم من صغر سنة تأخر تعلمه وسماعه من غيره ، قد أخذوا برواية غيره وتركوا روايته في عدة مواضع . منها أنهم أخذوا الحديث عن أبي قتادة في القراءة في الظهر والعصر ، ورجحوه على رواية ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . م : ( ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى ) ش : أي لا يزيد المصلي على التشهد المذكور في القعدة الأولى من الثلاثية والرباعية ، وبه قال أحمد إسحاق ، وهذا مذهب عطاء ، والشعبي ، والنخغي ، والثوري في القديم . وعن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه كان إذا تشهد قال : بسم الله خير الأسماء ، وعن ابنه أنه أباح الدعاء فيه بما بدا له ، وقال : زدت فيه وحده لا شريك له . وقال أيوب ، وسعيد ، وهشام : يقول عمر فيه التسمية ، وبه قال مالك وأهل المدينة . وقال الشافعي في الجديد : يصلي على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيه وفي الصلاة على الأول خلاف عندهم . م : ( لقول ابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : « علمني رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - التشهد في وسط الصلاة وآخرها ، فإن كانت وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد ، وإذا كان في آخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء » ش : من الدعاء ، الحديث رواه أحمد في " مسنده " من حديث ابن مسعود أنه قال : علمني رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . . إلخ ، وهذا حجة على الشافعي فيما ذهب إليه . فإن قلت : روي عن أم سلمة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - من حديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال : « في كل ركعتين تشهد وسلام على المرسلين ، وعلى من يتبعهم من عباد الله الصالحين » .