قال : ويرفع يديه مع التكبير وهو سنة ، لأن النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - واظب عليه ،
شرح
كذا في " الجنازية " ، قال صاحب " الدراية " : وهذا منقوض بالنية فإنها شرط بالإجماع ، ويشترط لها ما يشترط لسائر الأركان .
قلت : النية أمر باطني فلا يورد لها على الأمور الظاهرة .
[ رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ]
م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( ويرفع يديه مع التكبير ) ش : أي يرفع المصلي يديه مصاحبا للتكبير ، وقال في " المحيط " : يجعل باطن يديه مستقبل القبلة ناشرا أصابع يديه ؛ لحديث أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - « كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا كبر للصلاة نشر أصابعه » ، ورواه الترمذي وابن خزيمة في " صحيحه " وفي " المبسوط " : لا يكلف بتفريج الأصابع عند الرفع ، ومعنى الحديث المذكور ناشر إلى الكف ، وقال شيخ الإسلام : فمن الناس من ظن أنه أراد بنشر الأصابع أن يفرج بين الأصابع تفريجا ، وهو غلط ، ولكن أراد به [ . . . . . . ] كما يكون في الثوب أي لا يرفع يديه مضمومتين بل يرفعهما منصوبتين حتى تكون الأصابع مستقبل القبلة بالكفين ، ونشر الأصابع فيه سنة , وإخراج اليدين عن الكمين سنة [
. . . ] وفي " الحاوي " للماوردي : يجعل بطن كل كف إلى القبلة . وقيل : يجعل بطن كل كف إلى الأخرى .
م : ( وهو سنة ) ش : أي رفع اليدين سنة في أول الصلاة عنه وهو الصحيح ، روي ذلك عن أبي حنيفة نصا ، فإن تركه قيل : يأثم ، وروي عن أبي حنيفة ما يدل على هذا القول فإنه قال : إن تركه جاز وإن رفع كان أفضل ، وقال الصفار : إن اعتاد تركه أثم . ونقل القدوري عن الزيدية أنه لا يرفع يديه عند الإحرام ، ولا نقل بخلافهم .
ونقل عن الحسن المروزي أن ترك رفع اليد في تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة ، وهو مردود بالإجماع . وذكر في " القواعد " لابن رشد من المالكية - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أن رفع اليدين فرض . وعند داود وجماعة من أصحابه الظاهرية ، فمنهم من أوجبه في تكبيرة الافتتاح فقط ، ومنهم من أوجبه فيه وعند الانحطاط للركوع والارتفاع منه ، ومنهم من أضاف إلى ذلك السجود ، أيضا يجب اختلافهم في المواضع التي يرفع فيها .
م : ( لأن النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - واظب عليه ) ش : أي رفع اليدين في أول الصلاة ، ومواظبته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - معروفة في أحاديث صفة صلاته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - منها حديث ابن عمر ، أخرج حديثه الأئمة الستة في كتبهم عن سالم عن أبيه عن عبد الله بن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قال : « رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا استفتح الصلاة رفع يديه » . الحديث ، ومنها حديث أبي حميد الساعدي قال : « كان