تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
ليقع على وجه السنة . ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ، وتعاد في وقتها ؛ لأن الأذان للإعلام ، وقبل الوقت تجهيل وقال أبو يوسف : وهو قول الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل ؛
شرح
ليقع على وجه السنة ) ش : هذا عطف على قوله والجنب أحب إلي أن يعيد . وأذان المرأة لا يقع على وجه السنة ، لأنها إن رفعت صوتها ارتكبت حراما وإن خفضت اختلت بالمقصود . قلت : قيل في ظاهر الرواية لا يستحب أذان الأربعة ، الجنب والمرأة والسكران والمعتوه الذي لا يعقل وفي غير رواية الأصول يعاد أذان هؤلاء الأربعة : وفي " المبسوط " وليس على النساء أذان وإقامة وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وجماعة من التابعين ، وكذا لو صلين بجماعة لحديث بالياء آخر الحروف قال كان جماعة من النساء أمتهن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - بلا أذان وإقامة ، وللشافعي في جماعة النساء ثلاثة أقوال أصحها وهو ما نصه في الأم أنه يستحب لهن الإقامة دون الأذان . والثاني : أنه لا أذان ولا إقامة . والثالث : أنه يستحب الأذان والإقامة . وفي " شرح الوجيز " ولا يختص هذا الخلاف فيما إذا صلين بجماعة أو وحدهن . [ الأذان قبل دخول الوقت ] م : ( ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها وتعاد في وقتها ) ش : إن وقع قبلت م : ( لأن الأذان للإعلام ، وقبل الوقت تجهيل ) ش : وهذا بالإجماع إلى في أذان الفجر فإنهم اختلفوا فيه أشار إليه بقوله م : ( وقال أبو يوسف : وهو قول الشافعي يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل ) ش : وهو الأصح من أقوال الشافعي ، وبه قال مالك وأحمد . وقال في " العارضة " عند المالكية : يؤذن لها عند انقضاء صلاة العتمة ، وقيل : عند ثلث الليل ، وقيل : عند سدسه ، قال : لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - في " الصحيح « ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين ينصف الليل » . وروي « إذا ذهب ثلث الليل » ، وروي « إذا بقي ثلث الليل » فيؤذن المؤذن بينهما على نداء الغفلة ، قيل فيكون هذا الأذان بينهما إعلام بوقت نزوله سبحانه إلى سماء الدنيا لا لصلاة الصبح . والقول الثاني للشافعي : قبل طلوع الفجر في السحر ، وبه قطع البغوي وصححه القاضي الحسين والمتولي . وقال النووي " وهذا ظاهر المنقول عن بلال وابن أم مكتوم . والقول الثالث : يؤذن لها في الشتاء لسبع تبقى من الليل ، وفي الصيف لنصف سبع يبقى منه . والرابع : من ثلث الليل آخر الوقت المختار . والخامس : جميع الليل وقت لأذان الصبح ، حكاه إمام الحرمين وصاحب " العدة " .