وليس فيه عدد مسنون . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا بد من الثلاث لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار »
شرح
رده ، وهو جائز في الدم والماء وغير ذلك إذا خرج من السبيلين ، وفي " جوامع الفقه " : إن خرج من فرجه قيح أو دم يجب غسله ، وقيل : يجوز الحجر في الكل ، وفي " العتبية " : إذا أصاب موضع الاستنجاء نجاسة من الخارج أكثر من قدر الدرهم يطهر بالحجر ، وقيل : الصحيح أن لا يطهر إلا بالغسل والاستنجاء من الريح والنوم بالإجماع .
م : ( وليس فيه ) ش : أي في الاستنجاء بالحجر ونحوه م : ( عدد مسنون ) ش : أي عدد فيه سنة ، لأن النجاسة مرئية فكان المقصود زوال عينها أو حقيقتها فلا يعتبر بالعدد في ذلك ، والحاصل أن عندنا المقصود هو التنقية دون العدد ، حتى إذا حصلت التنقية بالمرة الواحدة لا يحتاج إلى الثانية ، وإذا لم تحصل التنقية بثلاث مرات يزاد على الثلاث .
م : ( وقال الشافعي : لا بد من الثلاثة ) ش : أي من ثلاثة أحجار م : ( لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار » ش : هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه وأحمد في " مسنده " كلهم بلفظ : « وكان يأمر بثلاثة أحجار » وتمام الحديث عن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إنما أن لكم بمنزلة الوالد أعلمكم ، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول ، وليستنج بثلاثة أحجار " ، ونهى عن الروث والرمة وأن يستنجي الرجل بيمينه » وأخرجه البيهقي أيضاً في " سننه " بلفظ الكتاب . وروى الدارقطني أيضاً بلفظ الكتاب من حديث ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب » ، قال زمعة بن صالح وهو أحد رواته : فحدثت به ابن طاوس فقال : أخبرني أبي عن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : - بهذا سواء . قال الدارقطني : لم يسنده عن غير المضري وهو كذاب ، والمضري أحد رواته وهو أحمد بن الحسن وغيره يرويه عن طاوس مرسلاً ليس فيه ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - . وقد رواه ابن عيينة عن سلمة عن طاوس قوله .
وحديث آخر في هذا الباب رواه ابن عدي في " الكامل " عن حماد بن الجعد حدثنا قتادة حدثني خلاد الجهني عن أبيه السائب أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : « إذا دخل أحدكم الخلاء فليستنج بثلاثة أحجار » ، وضعف حماد بن الجعد عن ابن معين . والنسائي من حديث عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها