ويجوز فيه الحجر وما قام مقامه يمسحه حتى ينقيه لأن المقصود هو الإنقاء فيعتبر ما هو المقصود
شرح
موهوم فافهم .
[ ما يجوز به الاستنجاء به وما لا يجوز ]
م : ( ويجوز فيه الحجر ) ش : أي يجوز في الاستنجاء استعمال الحجر م : ( وما قام مقامه ) ش : أي ويجوز أيضاً بما قام مقام الحجر كالمدر والتراب والعود والخرقة والقطن والجلد ونحو ذلك .
وفي " المفيد " : وكل شيء طاهر غير مطعوم يعمل عمل الحجر عن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاثة حثيات من الترب » ، رواه الدارقطني وبه قال مالك والشافعي ، وقال أهل الظاهر : لا يجوز بغير الأحجار وضبط في " تهذيب الشافعية " بكل جامد طاهر مزيل للعين ليس له جرم ولا جزء من حيوان ، قالوا : وسواء في ذلك الأحجار والأخشاب والخرق والخذف والآجر ليس من سرقين وما أشبه ذلك ، ولا يشترط اتحاد جنسيته بل يجوز في الغسل جنس آخر ، ويجوز أن يكون الثلاثة حجر أو خشبة أو خرقة نص عليه الشافعي .
م : ( يمسحه حتى ينقيه ) ش : أي يمسح الموضع إلى أن ينقيه وهو بضم الياء من الإنقاء وهو التنظيف ، وأصله من نقي الشيء بالكسر ينقى بالفتح نقاوة بفتح النون فهو نقي أي نظيف ، والنقاء ممدود : النظافة ، والنقاء مقصور : الكثيب من الرمل ، ونقاوة الشيء بضم النون : خياره ، كذلك النقاية .
فإن قلت : يمسحه فيه ضميران ، أحدهما : ضمير مرفوع مستتر والآخر منصوب ظاهر ، وليس لهما موجع وهو إضمار قبل الذكر ، وهو لا يجوز .
قلت : يجوز إذا قامت لعدم الالتباس ، وهاهنا فصل الاستنجاء وهو مستلزم المستنجي ، وموضع الاستنجاء ، وليس لهذه الجملة محل من الإعراب لأنها ابتدائية .
م : ( لأن المقصود ) ش : من الاستنجاء م : ( هو الإنقاء ) ش : أي التنظيف م : ( فيعتبر ما هو المقصود ) ش : فلا حاجة إلى غير المقصود ، وكيفية الاستنجاء : أن يجلس معتمداً على يساره ، منحرفاً عن القبلة ، والريح والشمس والقمر ، ومعه ثلاثة أحجار ، يدبر بأحدهما ويقبل الثاني ويدبر بالثالث وقال الفقيه أبو جعفر : هذا في الصيف وفي الشتاء يقبل بالأول ويدبر بالثاني ، ويقبل بالثالث ؛ لأن خصيتيه في الصيف مدلتان دون الشتاء ، والمرأة تفعل في الأوقات كلها كما يفعل الرجل في الشتاء ، وفي " المجتبى " : المقصود هو الإنقاء ، فيختار ما هو أبلغ فيه والأسلم من زيادة التلوث ، وفي " الدراية " : ولنا كيفية الاستنجاء هو أن يأخذ الذكر بشماله ويمره على حجر أو مدر ، يأتي