تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 670

مساهمون:

ص٦٧٠
فحيضها عشرة أيام من كل شهر وباقي الشهر استحاضة لأنا عرفناه حيضا فلا يخرج عنه بالشك والله أعلم .
شرح
م : ( فحيضها عشرة أيام من كل شهر ) ش : ففي الشهر الأول تكون العشرة من أول ما رأت حيضا م : ( وباقي الشهر استحاضة ) ش : فحكمها حكم الطاهرات لكنها تتوضأ لوقت كل صلاة ثم بعد ذلك حيضها أيام من كل شهر م : ( لأنا عرفناه حيضا فلا يخرج عنه بالشك ) ش : أي عرفنا الدم المرئي في العشرة حيضا فلا يخرج عن كونه حيضا بالشك لأنا تيقنا بالدخول فيه والأيام صالحة له ، فإذا تجاوز الدم العشرة تيقنا بخروجها فكانت طاهرة حكما .