لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن »
شرح
والثناء ، وكذلك ولا قراءة التوراة والإنجيل والزبور لأن الكل كلام الله إلا ما بدل منها وحرف وبه قال الحسن وقتادة وعطاء وأبو العالية والنخعي والزهري وإسحاق وأبو ثور والشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - في أصح قوليه ، وهو قول عمر وعلي وجابر وأبي وائل - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ، وأباحها سعيد بن المسيب وحماد بن أبي سليمان وداود وعن ابن عباس كالمذهبين ، ولو علم الصبيان حرفاً حرفاً فلا بأس به لحاجة .
م : ( لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن » ش : الحديث روي عن ابن عمر ، وعن جابر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - .
أما حديث ابن عمر فأخرجه الترمذي وابن ماجة عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن » ورواه البيهقي في " سننه " وقال : قال البخاري فما بلغني عنه إنما روى هذا إسماعيل بن عياش عن موسى ابن عقبة ، وأعرفه من حديث غيره ، وإسماعيل منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق ، ثم قال : وقد روي عن غيره عن موسي بن عقبة وليس بصحيح ، وقال ابن عرفة : هذا حديث تفرد به إسماعيل بن عياش ، وروايته عن أهل الحجاز ضعيفة لا يحتج بها ، قاله أحمد ويحيى بن معين وغيرهما من الحفاظ ، وقد روي هذا عن غيره وهو ضعيف ، وقال ابن أبي حاتم في " علله " : سمعت أبي وذكر حديث إسماعيل بن عياش هذا فقال : خطأ إنما هو من قول ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وقال ابن عدي في " الكامل " : هذا الإسناد لهذا الحديث ، لا يروى عن غير إسماعيل بن عياش وضعفه أحمد والبخاري وغيرهما ، وصوب أبو حاتم وقفه على ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .
وأما حديث جابر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فرواه الدارقطني في " سننه " في آخر الصلاة من حديث محمد بن الفضل عن أبيه عن طاوس عن جابر مرفوعاً نحوه ، ورواه ابن عدي في " الكامل " وأعله بمحمد بن الفضل ، وأغلظ في تضعيفه عن البخاري والنسائي وابن معين .
فإن قلت : إذا كان الأمر كذلك فلم يبق في الحديث المذكور وجه الاستدلال في المذهب . قلت : روي حديث صحيح في منع الجنب عن القراءة ، أخرجه الأربعة من حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة بكسر اللام عن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : « كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يحجبه أو لا تحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة » قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، ورواه ابن حبان في " صحيحه " والحاكم في " المستدرك " وصححه .
قوله : لا يحجبه ، ورواية أبي داود ولم يكن يحجره أو يحجزه الأول من الحجر بالراء المهملة