تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 624

مساهمون:

ص٦٢٤
فما نقص من ذلك فهو استحاضة لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليها »
شرح
م : ( فما نقص من ذلك ) ش : أي من أقل الحيض الذي هو ثلاثة أيام ولياليها م : ( فهو ) ش : أي الناقص م : ( استحاضة ) ش : عندنا ولو بساعة ، وعليه الفتوى ، قاله الصدر الشهيد ؛ لأن الأيام إذا ذكرت بلفظ الجمع انتظمت ببيان أنها من التوالي ، فنقصان ساعة منها تنفي الحيض كما ذكرنا م : ( لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليها » ش : هذا الحديث روي عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - [ وعن بعض ] من الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - . الأول : حديث أبي أمامة رواه الطبراني في " معجمه " . والدارقطني في " سننه " من حديث حسان بن إبراهيم ، عن عبد الملك ، عن العلاء بن كثير ، عن مكحول ، عن أبي أمامة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : « أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة ، وأكثر ما يكون عشرة أيام ، فإذا زاد فهي مستحاضة » . الثاني : حديث واثلة بن الأسقع رواه الدارقطني في " سننه " من حديث حماد بن المنهال البصري ، عن محمد بن راشد ، عن مكحول ، عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام » . الثالث : حديث معاذ بن جبل - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أخرجه ابن عدي في " الكامل " عن محمد بن سعيد الشامي ، حدثني عبد الرحمن بن غنم ، سمعت معاذ بن جبل يقول : إنه سمع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول : « لا حيض دون ثلاثة أيام ، ولا حيض فوق عشرة أيام ، فما زاد على ذلك فهي مستحاضة تتوضأ لكل صلاة إلا أيام أقرائها ، ولا نفاس دون أسبوعين ، ولا نفاس فوق أربعين يوماً ، فإن رأت النفساء الطهر دون الأربعين صامت وصلت ، ولا يأتيها زوجها إلا بعد أربعين » .
البناية شرح الهداية — صفحة 624 | العيني