البناية شرح الهداية — صفحة 604
ولأنه حكم متعلق بالوقت فيعتبر فيه آخره ، بخلاف ما إذا استكمل المدة للإقامة ثم سافر ؛ لأن الحدث قد سرى إلى القدم والخف ليس برافع ، ولو أقام وهو مسافر إن استكمل مدة الإقامة نزع ؛ لأن رخصة السفر لا تبقى بدونه ، وإن لم يستكمل أتمها ؛ لأن هذه مدة الإقامة وهو مقيم ، ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه ، خلافا للشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - مستعملاً ولا يجزئه عن المسح إذا كان الماء قليلاً غير جار . م : ( ولأنه حكم متعلق بالوقت فيعتبر فيه آخره ) ش : أي ؛ لأن المسح متعلق بالوقت وهو يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر ، فيعتبر فيه آخر الوقت كالصلاة ، فإنها حكم متعلق بالوقت ، فاعتبر فيها آخر الوقت في الطهر ، والحيض ، والإقامة ، والسفر ، والبلوغ ، والإسلام . م : ( بخلاف ما إذا استكمل المدة للإقامة ثم سافر ) ش : يلزمه غسل رجليه م : ( لأن الحدث قد سرى إلى القدم والخف ليس برافع ) ش : بل هو مانع في المدة . م : ( ولو أقام وهو مسافر إن استكمل مدة الإقامة نزع ؛ لأن رخصة السفر لا تبقى بدونه ، وإن لم يستكمل أتمها ؛ لأن هذا مدة الإقامة ) ش : وهي يوم وليلة مدة الإقامة م : ( وهو مقيم ) ش : أي والحال أنه مقيم فيتمها . [ المسح على الجرموقين ] م : ( ومن لبس الجرموق فوق الخف ) ش : يعني قبل أن يحدث لبس الجرموق على الخف ، والجرموق ما يلبس فوق الخف وساقه أقصر من الخف ، ويقال وهو معرب عن يرموق م : ( مسح عليه ) ش : عندنا ، وبه قال الثوري ، والحسن ، وأحمد ، وداود ، وجمهور العلماء ، قال أبو حامد : هو قول العلماء كافة . وقال المزني : لا أعلم بين العلماء خلافا في جوازه ، حكاه عنهما النووي في " شرح المهذب " ، وهو قول الشافعي في القديم ، وإلا فلا ، وقال في الجديد : لا يجوز المسح عليه إلا إذا لبسه وحده بلا خف . م : ( خلاف للشافعي ) ش : وبه قال مالك في رواية ، وفي " شرح الوجيز " هذا لا يخلو عن أربعة أحوال ، أحدها : أن يكون يمسح الأسفل بحيث لا يمسح على الخف أو بخرق الأعلى يمسح عليه ، فالمسح على الأعلى والأسفل كاللفافة . الثانية : أن يكون على العكس من ذلك ، فيمسح على الأسفل القوي وما فوقه كخرقة ، فلو مسح الأعلى فوصل البلل إليه ، فإن قصد المسح على الأسفل أو عليهما جاز ، وإن قصد الأعلى فقط لم يجز ، وإن لم يقصد شيئاً فوجهان والأظهر الجواز . والثالثة : أن لا يكون واحد منهما بحيث يمسح فلا يخفى بعذر المسح . والرابعة : أن يكون كل منهما بحيث يمسح عليه ، فهل يجوز المسح على الأعلى فيه قولان ، في