تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
ولأن الجنابة لا تتكرر عادة ، فلا حرج في النزع بخلاف الحدث ؛ لأنه يتكرر . وينقض المسح كل شيء ينقض الوضوء ؛ لأنه بعض الوضوء ، وينقضه أيضا نزع الخفين لسراية الحدث إلى القدم حيث زال المانع ، وكذا نزع أحدهما لتعذر الجمع بين الغسل والمسح في وظيفة واحدة ،
شرح
قلت : مولانا حميد الدين لم يقل هذا المذكور في الحديث ، وإنما قال في قول المصنف : لا يجوز المسح لمن وجب عليه الغسل ؛ لأنهم قالوا : إن ذكر الصور بهذا تكلف ، ولهذا قال في " المنافع " أيضاً هو موضع النفي فلا يحتاج إلى التصوير . م : ( ولأن الجنابة لا تتكرر عادة ، فلا حرج في النزع بخلاف الحدث ؛ لأنه يتكرر ) ش : وفي نزع الخف فيه حرج ، وشرعية المسح لدفع الحرج . فإن قلت : قوله : " بخلاف الحدث " يتناول الحدث الأصغر والأكبر . قلت : دلت القرينة اللفظية على أن المراد هو الحدث الأصغر .

[ نواقض المسح على الخفين ]

م : ( وينقض المسح كل شيء ينقض الوضوء ) ش : لأنه بدل عن الغسل فصار كالتيمم م : ( لأنه ) ش : أي ؛ لأن المسح م : ( بعض الوضوء ) ش : فيعتبر البعض بالكل م : ( وينقضه أيضاً ) ش : أي ينقض المسح أيضاً م : ( نزع الخفين لسراية الحدث إلى القدم حيث زال المانع ) ش : وهو الخف ؛ لأنه لو كان المانع عن حلول الحدث السابق ، فلما زال حل وعمل عمله م : ( وكذا نزع أحدهما ) ش : أي وكذا ينقض المسح نزع أحد الخفين م : ( لتعذر الجمع بين الغسل والمسح في وظيفة واحدة ) ش : وهي غسل الرجلين ؛ لأن إتيان البدل إنما يتأتى عند عدم الأصل ، ومن أصحاب مالك من قال : لا يلزمه ذلك ، بل يمسح على الآخر ويغسل الرجل ، وهو مذهب الزهري ، وأبي ثور أيضاً ، وهاهنا خمسة أشياء . الأول : أنه قال : النزع في الصورتين ، وحكم الانتزاع كذلك ، وسراية الحدث السابق إلى القدمين كما ذكرنا . والثاني : قال في وظيفة واحدة ؛ لأنه إذا كان الجمع بين الغسل والمسح في وظيفتين لا يمنع كغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين . الثالث : أن النزع أو الانتزاع غير ناقض ، وإنما الناقض هو الحدث السابق ، ولكن لما كان ظهور عمله عند وجود النزع أضيف النقض إليه مجازاً . والرابع : أن التعذر الذي ذكره هو باعتبار ما تقتضيه القاعدة ، وأما باعتبار غير لك فلا يقدر ، وهذه الأربعة متعلقة بالكتاب . والخامس : دخول الماء أحد خفيه حتى تصير رجله مغسولة ينقضه أيضاً ، ويجب غسل رجله الأخرى لمنع المسح الجمع ، وإن لم يبلغ لا ينقض .