تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
والكثير أن ينكشف قدر ثلاثة أصابع من أصابع الرجل أصغرها هو الصحيح ؛ لأن الأصل في القدم هو الأصابع ، والثلاث أكثرها ، فيقام مقام الكل واعتبار الأصغر للاحتياط ، ولا يعتبر بدخول الأنامل إذا كان لا ينفرج عند المشي ، ويعتبر هذا المقدار في كل خف على حدة ،
شرح
ذكروه ، فإن مواضع [ . . . ] الخف كان مثل ذلك فيه خرق ، ألا ترى كيف يدخل التراب من ذلك . م : ( والكثير أن ينكشف قدر ثلاثة أصابع من أصابع الرجل أصغرها ) ش : الكثير مبتدأ ، وأن مصدرية في محل الرفع على الخبرية ، والتقدير الكثير انكشاف قدر ثلاث أصابع الرجل . قوله : " أصغرها " بالجر بدل من ثلاث أصابع ، بدل البعض من الكل م : ( هو الصحيح ) ش : أي التقدير بثلاثة أصابع من أصابع الرجل هو الصحيح ، واحتراز به عما روي عن الحسن عن أبي حنيفة أنه قال : قدر ثلاثة أصابع من أصابع اليد ، وقال الأكمل قوله : هو الصحيح احتراز عن رواية الحسن كما ذكرنا ، وعما قال شمس الأئمة الحلواني : المعتبر بأكبر الأصابع إن كان الخرق أكبرها وأصغرها إن كان عند أصغرها . قلت : أخذ الأكمل هذا من السغناقي ، وليس كذلك ، بل قوله : هو الصحيح ، احتراز عن رواية الكرخي ، وأما الاحتراز عن رواية الحلواني فنقول أصغرها . م : ( لأن الأصل في القدم هو الأصابع والثلاث أكثرها ) ش : أي ثلاثة أصابع أكثر القدم ، وفيه نظر ؛ لأنه جعل الأصل في القدم الأصابع ، ثم قال : والثلاث أكثرها ، وهذا يقتضي أن تكون الأصابع من أجزاء القدم وجزء الشيء لا يكون أصلاً له م : ( فيقام مقام الكل ) ش : أي إذا كان الثلاث أكثر القدم فيقام مقام الكل بضم الميم الأولى ؛ لأن أكثر الشيء له حكم كله . م : ( واعتبار الأصغر للاحتياط ) ش : وهذا كأنه جواب عما يقال : لم اعتبر الأصابع بثلاث الصغير ؟ فأجاب بقوله : للاحتياط في باب العبادة م : ( ولا معتبر بدخول الأنامل إذا كان لا ينفرج عند المشي ) ش : أي لا عبرة بدخول الأنامل في حكم الأصابع ، يعني إذا بدا مقدار ثلاثة من أصابع الرجل لا يمنع الجواز ، وقيل : يمنع ، وإليه مال السرخسي ، والأصح أنه إذا بدا قدر ثلاثة من أصابع الرجل بكمالها يمنع ، وإليه مال الحلواني . وفي " المجتبى " له ذلك من بطانة الخف دون الرجل ، قال الفقيه أبو جعفر : الأصح أنه يمسح عند الكل كأنه كالجوارب المنعل ، وحكم الكعب المرتفع حكم الخف ؛ لأنه كالخف لا ساق له . وفي " شرح الوجيز " : لو تخرقت البطانة وحدها أو الطهارة وحدها جاز المسح إن كان ما بقي ليس بضعيف ، وإلا لا يجوز في أظهر القولين م : ( ويعتبر هذا المقدار ) ش : أي مقدار ثلاثة أصابع الذي يمنع بدورها عن المسح م : ( في كل خف على حدة ) ش : أي في كل واحد من الخفين منفرداً .