تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
وذلك يبيح التيمم فهذا أولى ، ولا فرق بين أن يشتد مرضه بالتحرك أو بالاستعمال ، واعتبر الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - خوف التلف ، وهو مردود بظاهر النص .
شرح
عند الخوف من زيادة المرض أولى وأجدر ؛ لأن النفس أعز من المال . م : ( وذلك ) ش : إشارة لما ذكرنا من زيادة ثمن الماء م : ( يبيح التيمم فهذا أولى ) ش : هذا إشارة لما ذكرنا من زيادة المرض . م : ( ولا فرق ) ش : في المرض م : ( بين أن يشتد مرضه بالتحريك ) ش : كالمبطون كما ذكرنا م : ( أو بالاستعمال ) ش : أي باستعمال الماء كالجدري . م : ( واعتبر الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - خوف التلف ) ش : أي تلف نفسه أو عضوه ، وهذا الذي ذكره المصنف هو القول الجديد للشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وقوله القديم مثل قولنا في " شرح الوجيز " ، أما مرض يخاف منه زيادة العلة وبطء البرء فقد ذكر فيه ثلاثة طرق : أحدها : أن في جواز التيمم قولان : أحدهما المنع وهو قول أحمد ، وأظهرهما الجواز ، وهو قول الإصطخري وعامة أصحابه وهو قول مالك وأبي حنيفة . وفي " الحلية " وهو الأصح قال : إن كان مرض لا يلحقه باستعماله ضرراً كالصداع والحمى لا يجوز له التيمم . وقال داود : يجوز ، ويحكى عن مالك ، وعطاء ، والحسن البصري ، أنه لا يجوز للمريض إلا عند عدم الماء ، ولو خاف من استعمال الماء شيئاً في المحل ، قال أبو العباس : لا يجوز له التيمم على مذهب الشافعي . وقال غيرهما : إن كانت الشين كأثر الجدري والحراقة ليس له التيمم ، وإن كان يؤمن من خلفه ويؤذي من وجهه كثيراً فيه قولان . والثاني من الطرق أنه لا يجوز قطعاً . والثالث : أنه يجوز قطعاً . وأجمعوا على أنه لو خاف على نفسه الهلاك أو على عضوه ومنفعته يباح له التيمم . وحكى صاحب " الحاوي " في خوف أحدهما فيه قولان كما في زيادة المرض ، وأصحهما يقطع بالجواز كما قال الجمهور . وقال إمام الحرمين عن العراقيين أنهم قالوا في جواز التيمم من خاف مرضا مخوفا قولين ، وهذا النقل عنهم مشكل ، فإن الموجود في كتبهم كلها القطع بجواز التيمم لخوف حدوث مرض مخوف ، وقد أشار الشافعي أيضاً إلى الإنكار على إمام الحرمين في هذا النقل . م : ( وهو ) ش : أي قول الشافعي م : ( مردود بظاهر النص ) ش : وهو قوله : { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى } [ المائدة : 6 ] ( المائدة : الآية 6 ) ، فإنه أباح التيمم بكل مرض من غير فصل ، وهذا الرد لا يستقيم إلا على أحد قوليه الذي هو غير صحيح وغير مشهور .
البناية شرح الهداية — صفحة 517 | العيني