تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
قال : فإن ماتت فيها حمامة أو نحوها كالدجاجة والسنور نزح منها ما بين أربعين دلوا إلى ستين
شرح
من الفأر ، وجمعها الجرذان ، وروي أيضا عن حفص عن عاصم عن الحسن في الفأرة تقع في البئر قال : يسقى منها أربعون دلوا . وروى يوسف بن مالك عن ابن عباس في الفأرة أربعون ، فلما وقع هذا الاختلاف اختار أصحابنا قول من يقول بالعشرين التي هي الوسط بين القليل والكثير ، ثم زادوا عليه مقدار نصفه بطريق الاستحباب لأجل الاحتياط . وقال الأكمل : وفيه نظر لأن هذا المعنى موجود في الثلاثين فلم يتعين عشرون للوجوب . قلت : في نظره لأن هذا المعنى موجود نظر لأنهم اختاروا الوسط الذي هو خير الأمور ، ولم يرد عن أحد ستون دلوا حتى يتعين الثلاثون ، ثم قال الأكمل : والأولى ما قيل أن السنة جاءت في رواية أنس بن مالك - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال في الفأرة : . . . . . . الحديث ، وقد مر عن قريب وأو لأحد الشيئين وكان الأقل ثابتا بيقين وهو معنى الوجوب والأكثر يؤتى به لئلا يترك اللفظ المروي ، وإن كان مستغنى عنه في العمل وهو معنى الاستحباب . قلت : سنده فيما قاله الحديث المذكور وهو غير ثابت ولا هو موجود عند أهله فمن أين تأتي الأولوية ، ثم قال : - وأو لأحد الشيئين - قلنا : نعم ، ولكن ما بينه هل هي للشك أو للتنويع حتى يبني عليه ما ذكره . وقال تاج الشريعة : قيل ، شك الراوي في لفظ الحديث فاكتفى في حكم المسألة بلفظ الحديث المروي في الباب توفيقا للزيادة على الشرع أو النقص منه . قلت : فعلى هذا ينبغي أن يكون الثلاثون واجبا على ما لا يخفى . م : ( فإن ماتت فيها ) ش : أي في البئر م : ( حمامة أو نحوها كالدجاجة والسنور نزح منها ما بين أربعين دلوا إلى ستين ) ش : فهذا يشير إلى أنه نزح بعد الأربعين دلوا أو دلوين أو ثلاثة إلى أن ينتهي إلى ستين كان يكفي ، أما الدليل على نفس الأربعين فما رواه الطحاوي عن أبي بكر حدثنا أبو عامر العقدي قال : حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي في الطير والسنور ونحوهما يقع في البئر ينزح منها أربعون دلوا ، ومن جملة ما بين أربعين إلى ستين خمسون دلوا ، لأن الزيادة على الأربعين غالبا ، يكون على رأس عقدة وهو الخمسون ، والدليل عليه ما رواه الطبراني حدثنا ابن خزيمة قال : حدثنا حجاج قال : حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان أنه قال في دجاجة وقعت في البئر فماتت ، قال : ينزح منها قدر أربعين درهما دلوا أو خمسين ثم يتوضأ منها . وأما الدليل على الستين فما رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " قال : حدثنا هشيم عن عبد الله بن سبرة عن الشعبي أنه قال : يدلي منها سبعين دلوا بقي من الدجاجة والستون داخل في