تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
يعني بعد إخراج الفأرة ، لحديث أنس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه قال في الفأرة إذا ماتت في البئر وأخرجت من ساعتها ينزح منها عشرون دلوا
شرح
وقيل : قدر الصاع كبير وما دونه صغير ، فإذا نزح بالكبير ينقض ، وإن نزح بالصغير يزدد . وقيل : الكبير عشرة أرطال ذكره الأسبيجابي . وقيل : الكبير ما زاد على الصاع والصغير دون الصاع والوسط الصاع ، ولو نزح بدلو عظيم مرة واحدة قدر عشرين دلوا أو أربعين دلوا جاز . وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - لا يجوز وهو من رواية ، والدلو مؤنثة واحدة الدلاء ، والدلاء بالفتح واحد دلو . م : ( يعني بعد إخراج الفأرة ) ش : إشارة بهذا إلى أن المنزوح إنما يكون معتبرا إذا كان بعد إخراج الفأرة ؛ لأن سبب نجاسة البئر حصول الفأرة فيها الميتة فلا تحكم بالطهارة مع بقاء السبب الموجب للنجاسة . م : ( لحديث أنس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه قال : « في الفأرة إذا ماتت في البئر وأخرجت من ساعتها ينزح منها عشرون دلوا » ش : لم يذكر هذا في كتب الأحاديث المشهورة ، غير أن السغناقي ذكر في شرحه رواه أبو علي الحافظ السمرقندي بإسناده ، ولكن فيه عن أنس عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال : . . . إلخ ، وتبعه الأكمل في ذلك حيث نقله في شرحه هكذا ، وقال صاحب " الدراية " كذا أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بذلك في رواية أنس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . وأما الأترازي فإنه لم يذكره أصلا ، وقال الشيخ علاء الدين : روى الطحاوي هذا الأثر بطرق . قلت : فإن كان مراده أنه رواه في " معاني الآثار " فليس له وجود فيه ، وإن كان في غيره فالبيان على مدعيه ، وعن قريب نذكر وجه قول المصنف عشرون دلوا إلى ثلاثين دلوا ، وكذا وجه التردد في الأثر وعشرون دلوا أو ثلاثون . فروع : عن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - في الفأرة إلى أربع فأرات عشرون دلوا ، وفي الخمس إلى التسع أربعون دلوا ، وفي العشر ينزح ماء البئر كله . وعن محمد في الفأرتين عشرون وفي الثلاث أربعون ، وإن كان هيئة الفأر كهيئة الدجاج ينزح أربعون وإذا فرت الفأرة من الهرة أو كانت بها جراحة أو قطع ذنبها ينزح جميع مائها سواء أخرجت حية أو ميتة . وفي " النوادر " هرة أخذت فأرة فوقعت في البئر ولم يخرجها ، وماتت الفأرة وخرجت الهرة حية ينزح عشرون ، وإن ماتت الهرة وخرجت الفأرة حية ينزح أربعون ، وإن خرجتا حيتين لا ينزح شيء إلا على القول بأنها تبول من الخوف . وإن صب الدلو الأخير في بئر طاهر ينزح دلو ، وفي الثاني : تسع عشر دلوا ماتت في كل واحدة منهما فأرة فينزح من إحداهما عشرون ، وصب في الأخرى ينزح من الأخرى
البناية شرح الهداية — صفحة 448 | العيني