تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
شرح
مكرما فلا تدل على نجاسته ، وكذا البيع ، ولأن فيه ضرورة وبلوى ، فإنه متى حلق الرأس أو مشط اللحية لا بد من أن يتناثر على بعض شعوره فيلتصق به ، فلو منع ذلك جواز الصلاة لضاق الأمر على الناس . والدليل على أن فيه ضرورة وبلوى ما حكي أن ضيفا نزل على الشافعي فدفع له [ . . . . . . ] يشتري له الباقلاء الرطبة ، فاشترى ثم حلق رأسه ، ثم قام يصلي ، فقال له الضيف : أليس هذا على مذهبك لا يجوز ؟ فقال : نعم ، لكن إذا اضطررنا في شيء انحططنا إلى قول العراقيين فثبت أن فيه ضرورة .