تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
وإنما يؤخر غسل رجليه لأنهما في مستنقع الماء المستعمل فلا يفيد الغسل حتى لو كان على لوح لا يؤخر ، وإنما يبدأ بإزالة النجاسة الحقيقية كيلا تزداد بإصابة الماء . وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل .
شرح
وروي عن مالك أنه إن أخر غسل الرجلين فيه استأنف الوضوء . وعند أبي ثور يلزم الجمع بين الوضوء والغسل ، واستدل بعضهم برده - عَلَيْهِ السَّلَامُ - الخرقة على أنه لا ينشف أعضاء الوضوء ، لا دليل فيه لأنه يحتمل أن يكون ذلك لمعنى في الخرقة أو غير ذلك . وقد ذكر : هذا نفض أعضاء الوضوء ولا فرق بين الوضوء والغسل ، وتمسكهم [ بحديث ] « لا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان » وهو حديث ضعيف ، وقد ذكرناه فيما مضى . م : ( وإنما يؤخر غسل رجليه لأنهما في مستنقع ) ش : أي في مجتمع م : ( الماء المستعمل فلا يفيد الغسل ) ش : أي غسل الرجلين حينئذ م : ( حتى لو كان على لوح لا يؤخر ) ش : لعدم الماء المستعمل حينئذ . وينبغي أن يكون هذا التعليل على رواية كون الماء المستعمل نجسا م : ( وإنما يبدأ ) ش : المغتسل م : ( بإزالة النجاسة الحقيقية ) ش : الظاهر أنه أراد بها النجاسة المعهودة في ذلك الحال وهي المني الرطبة ؛ فإن ميمونة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : قالت في الحديث المذكور « ثم أفرغ على فرجه » . وفي رواية « وما أصابه من الأذى » وفيه دلالة على نجاسته . قيل : هذا تكرار لأنه ذكره أولا وليس كذلك لأنه ذكره ههنا لبيان التعليل ، لأن هذا الكتاب كالشرح على القدوري م : ( كيلا تزداد ) ش : أي النجاسة إن كانت م : ( بإصابة الماء ) ش : لأن الماء إذا أصاب النجاسة بسطت وانتشرت فيزداد عليه العمل . م : ( وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل ) ش : الضفائر جمع ضفيرة وهي العقيصة ، والضفرة بفتح الضاد المعجمة وسكون الفاء مسبح الشعر عريضا ، وتحريك الفاء بالفتح بمعنى المضفور والتضفير مثله ، وأضفرت المرأة شعرها ولها ضفيرتان وضفيران أي عقيصتان . ومذهب الجمهور لا يلزمها نقضه إلا أن يكون مليئة لا يصل الماء إلى أصوله فيجب نقضه . وقال النخعي : يجب نقضها بكل حال . وقال أحمد يجب في الحيض دون الجنابة وقيل : في تخصيص المرأة إشارة إلى أن حكم الرجل بخلافها . وفي " المبسوط " إذا ضفر الرجل شعره كما يفعله العلويون والأتراك هل يجب إيصال الماء إلى انتهاء الشعر ، فظاهر الحديث أنه لا يجب . وذكر الصدر الشهيد أنه يجب ، والاحتياط إيصال الماء . وقال الشافعي : يجب نقضه إذا كان لا يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض وبل الشعر ، وإن وصل بدون النقض فلا حاجة إليه . وعن مالك أنه لا يجب نقض الضفائر ولا إيصال الماء إلى
البناية شرح الهداية — صفحة 322 | العيني