تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
عصرها فخرج بعصره فلا ينقض ، لأنه مخرج وليس بخارج والله أعلم
شرح
عصرها ) ش : أي أما إذا عصر المتوضئ النفطة م : ( فخرج ) ش : أي أحد الأشياء المذكورة م : ( بعصره ) ش : أي بسبب عصره لا بنفسه م : ( فلا ينقض لأنه مخرج ) ش : بضم الميم م : ( وليس بخارج ) ش : والنقض بسبب الخارج كما عرفت . وهذا الذي ذكره اختيار بعض المشايخ واختاره المصنف أيضا . وقال آخرون : ينقض . وقال الأكمل : قال بعض الشارحين : وهذا هو المختار عندي لأن الخروج لازم الإخراج ، فلا بد من وجود اللازم عند وجود الملزوم ، وفيه نظر ، لأن الإخراج ليس بمنصوص عليه ، وإن كان يستلزمه ، فكان ثبوته غير قصدي ولا معتبر به . قلت : أراد بقوله : قال بعض الشارحين الأترازي فإنه قال في شرحه : وقال في " الفتوى " و " الخلاصة " ينقض ، وبعض مشايخنا على هذا ، وهذا هو المختار عندي لأن الاحتياط فيه وإن كان الرفق بالناس في الأول ، وتحقيقه من عندي أن الخروج لازم الإخراج إلى آخر ما ذكره ، وجه النظر ما ذكره وفيه نظر ، لأن ثبوت اللازم يستلزم ثبوت الملزوم غير قصدي ، والاحتياط في كونه معتبرا لأنه من باب العبادة . وفي " النوازل " و " فتاوى العتابي " عصرت القرحة فخرج منها شيء ولو لم يعصر لا يخرج لا ينقض . ولكن قال : وفيه نظر . وفي " الجامع " للإمام السرخسي : إذا عصرها فخرج الدم بعصرها انتقض ، وهو حدث عمدا كالفصد والحجامة ولا يبني على صلاته ، وفي " الكافي " الأصح أن المخرج ناقض .