تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
ولا يترك بواحد منهما
شرح
قلت : لم يتعرض القدوري في " مختصره " إلى الوجوب ولا إلى السنة ، وإنما قال ويصلي الإمام بالناس ركعتين يكبر في الأولى تكبيرة الافتتاح وليس ذكر لفظ " الجامع الصغير " إلا لما ذكرنا ، ثم المراد من اجتماع العيدين هاهنا اتفاق كون يوم الفطر أو يوم الأضحى في يوم الجمعة ، وتغلب لفظ العيد على لفظ الجمعة ، إما لعلة الحروف كما في العمرين ، أو التغليب المذكور كما في القمرين ، أو لأن يوم الجمعة عيد المؤمنين باعتبار ما لهم من وعد المغفرة والكفارة . قوله : م : ( ولا يترك بواحد منهما ) ش : أي من العيد والجمعة ، أما الجمعة فلأنها فريضة ، وأما العيد فلأن تركها بدعة وضلال ، وقال فخر الإسلام : ومن الناس من قال : بأنه إذا شهد الأولى منهما لم يلزمه شهود الأخرى ؛ لما روي أنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قال في يوم عيد وجمعة « إنكم يا أهل العوالي شهدتم معي العيد وإنما مجمعون فمن شاء فليرجع » وفي " المحلى " و " الأشراف " : صلى عثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - العيد ثم خطب فقال : إنه قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظر ، ومن أحب أن يرجع إلى أهله فليرجع فقد أذنت له . قوله - وإنما مجمعون - دليل على أن تركها لا يجوز ، وإنما أطلق لهم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وخيرهم عثمان ، لأنهم كانوا أهل أبعد قرى المدينة ، وإذا رجع أهل القرى قبل صلاة الجمعة لا بأس به . فإن قلت : كيف قال محمد ولا يترك واحد منها ، ومعلوم أن صلاة الجمعة فرض عين ، وفرائض الأعيان لا تترك . قلت : احترز به عن قول بعض العلماء فإنه روي عن عطاء أنه يجزئ لصلاة العيد عن الجمعة ومثله عن علي وابن الزبير - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وعنه يجزئ أحدهما عن الأخرى . وقال ابن عبد البر : سقوط الجمعة والظهر بصلاة العيد متروك مهجور ، ولا يقول عليه وتأويل ذلك في حق أهل البادية ومن لا يجب عليه الجمعة ، ويستحب تأخير صلاة العيد في الفطر ، وتعجيلها في النحر لتعجيل الأضاحي وخروج الوقت في أثنائها يفسدها كالجمعة . وفي " قنية المنية " يقدم صلاة العيد على صلاة الجنازة وصلاة الجنازة على الخطبة ، ولو أفسدها قضاها ركعتين عندهما ، وعند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - لا قضاء عليه ، وفي " منية المفتي " : لا قضاء عليه ولم يجد خلافا ، وقال أبو حفص الكبير : يقضي ركعتين لا يكبر فيهما