شرح
صلى أربعا ، ولو كان عنده نص في الجمعة لم يحتج إلى الرأي ، ولئن صح عن النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قوله : « وإن أدركهم جلوسا » فمعناه أدركهم جلوسا بعد الصلاة قبل الانصراف ، لأنه لم يقل في الصلاة ، وأجاب الأكمل وصاحب " الدراية " أيضا بما ذكره السغناقي ، وكل منهم لم يحرر الحديث ، وقلد بعضهم بعضا ، وليس هذا دأب شراح الكتب الموضوعة على الأحاديث النبوية ، فنقول وبالله التوفيق : هذا الحديث له طرق :
منها ما رواه الدارقطني من حديث ياسين بن معاذ عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى ، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة فليصل الظهر أربعا » ، وياسين ضعيف متروك .
ومنها ما رواه الدارقطني أيضا من حديث سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ : « إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة فقد أدرك ، فإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى ، وإن لم يدرك ركعة فليصل أربع ركعات » ، وهذا أيضا من رواية ياسين .
ومنها ما رواه الدارقطني أيضا من حديث سليمان بن أبي داود الحراني عن الزهري عن سعيد وحده مثل اللفظ الأول ، وسليمان متروك .
ومنها ما رواه الدارقطني أيضا من حديث صالح بن أبي الأخضر عن أبي سلمة وحده نحو الأول ، وصالح ضعيف .
ومنها ما رواه ابن ماجة : حدثنا محمد بن الصباح ، أنبأنا عمر بن حبيب ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : « من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى » ، وعمر بن حبيب متروك ، ورواه الدارقطني أيضا من رواية الحجاج بن أرطاة ، وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة كذلك ، ولم