ويتعلق بها النصاب حرمان الصدقة ووجوب الأضحية والفطرة .
قال : يخرج ذلك عن نفسه لحديث ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال : « فرض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زكاة الفطر على الذكر والأنثى » . . . . الحديث ويخرج عن أولاده الصغار ، لأن السبب رأس يمونه ويلي عليه ، لأنها تضاف إليه ، يقال : زكاة الرأس وهي أمارة السببية
شرح
بالقدرة والميسرة فيشترط في النصاب النماء لتحقق اليسر ، ولهذا إذا ملك المال بعد الوجوب سقط عنه الزكاة .
م : ( ويتعلق بهذا النصاب ) ش : أي الفاضل عن الحاجة الأصلية بدون شرط النماء فيه م : ( حرمان الصدقة ) ش : يعني لوجود هذا النصاب يحرم عليه أخذ الصدقة م : ( ووجوب الأضحية ) ش : يعني يتعلق بهذا النصاب وجوب الأضحية م : ( والفطر ) ش : أي يتعلق به أيضا وجوب صدقة الفطر ، ويتعلق به أيضا وجوب نفقة المحارم عليه .
[ يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن تلزمه نفقته ]
م : ( قال : يخرج ذلك عن نفسه ) ش : أي يخرج المقدار المشار إليه المذكور عن نفسه ، أي لأجل نفسه ، ويخرج من الإخراج ، وفاعله مضمر فيه ، يعود إلى الذي وجب عليه صدقة الفطر م : ( لحديث ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ) ش : وهو ما رواه الأئمة الستة في " كتبهم " من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال : « فرض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين » م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : « فرض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زكاة الفطر على الذكر والأنثى . . . الحديث » ش : يجوز في لفظ الحديث الرفع على تقدير الحديث بتمامه ، ويجوز النصب على تقدير اقرأ الحديث أو أتمه ، وتمامه والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، فعدل الناس نصف صاع من بر .
م : ( ويخرج عن أولاده الصغار لأن السبب ) ش : أي سبب وجوب صدقة الفطر م : ( رأس يمونه ) ش : أي يقوته من مانه إذا قاته ، وعن أبي عبيد .
قلت : الرجل أمونه أي قمت بكفايته واحتملت مؤنته أي ثقله م : ( ويلي عيله ) ش : أن مستحق الولاية عليه بنفسه كالولد الصغير والعبد ، ولهذا لا يلزم على الجد عن أن يؤدي عن ابن ابنه ، لأنه لا يستحق الولاية عليه بنفسه ، بل من جهة الابن فصار كالوصي ، وروى الحسن عن أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن عليه أن يؤدي عن ابن ابنه إذا لم يكن لابنه مال ، قال : لأنه كالميت م : ( لأنها ) ش : أي لأن صدقة الفطر م : ( تضاف إليه ) ش : أي إلى الرأس م : ( ويقال : زكاة الرأس وهي أمارة السببية ) ش : أي لأن علامة كون الرأس سببا ، والأمارة بفتح الهمزة ، وهذا لأن الإضافة إلى الاختصاص ، وأقوى وجوه الاختصاص إضافة السبب إلى مسببه ، كقولك : كسب فلان وعمل فلان وقال فلان إلى غير ذلك . وفي " الجوهرة " : كل من وجبت نفقته بملك أو قرابة أو نكاح تجب صدقة الفطر .