وهذا عن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - وعنه أنهم إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم ،
والأول اختيار الكرخي وهو الظاهر ، والثاني اختيار الثلجي ، والحكم غير مقصور على المصلى
شرح
وفيها مفت وقاض يقيم الحدود وينفذ الأحكام فهو مصر جامع ، وقيل : الجامع أن يوجد فيه عشرة آلاف مقاتل ، وقيل : أن يكون بحال لو قصدهم عدو غلبهم دفعه ، ذكرهما في " الينابيع " .
وفي " الدراية " : ظاهر المذهب ما حده " المصنف " بقوله له أمير ، المراد من الأمير الوالي الذي يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم ، وإنما قال : ويقيم الحدود بعد قوله وينفذ الأحكام ، لأن تنفيذ الأحكام لا يستلزم إقامة الحدود ، فإن المرأة إذا كانت قاضية تنفذ الأحكام وليس لها إقامة الحدود ، وكذلك حكم نفي ذكر الحدود عن القصاص ، لأنهما يقترنان في عامة الأحكام ، فذكر أحدهما كان مغنيا عن ذكر الآخر .
م : ( وهذا عند أبي يوسف ) ش : إشارة إلى قوله - والمصر الجامع كل موضع . . . . . إلخ . م : ( وعنه ) وعن أبي يوسف . م : ( أنهم ) ش : أي أن من تجب عليهم الجمعة من الرجال البالغين الأحرار ، لا من يكون هناك من الصبيان والنساء والعبيد . م : ( إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم ) ش : فإذا كان كذلك يكون مصرا جامعا .
م : ( والأول ) ش : وهو قوله : والجامع كل موضع له أمير إلى آخره . م : ( اختيار الكرخي ) ش : كرخ سامرى وكرخ بغداد وكرخ حدان وكرخ البصرة . انتهت إليه رياسة الأصحاب بعد أبي حازم وأبي سعيد البردعي ، وعنه أخذ أبو بكر الرازي وأبو عبد الله الدامغاني وأبو علي الشامي وأبو حفص بن شاهين وآخرون .
وتوفي ليلة النصف من شعبان سنة أربعين وثلاثمائة . م : ( وهو الظاهر ) ش : أي الذي اختاره الكرخي ، وهو ظاهر المذهب .
م : ( والثاني ) ش : وهو الذي روي عن أبي يوسف أنهم إذا اجتمعوا إلى آخره . م : ( اختيار الثلجي ) ش : وهو الإمام محمد بن شجاع أحد أصحاب أبي حنيفة ، ونسبته إلى ثلج بالثاء المثلثة ابن عمر بن مالك بن عبد مناف ، وليس هو منسوبا إلى بيع الثلج ، وذكر في كتاب " الطبقات " ، ويقال له ابن الثلجي ، وهو من أصحاب الحسن بن زياد اللؤلئي حدث عن وكيع وأبي أسامة والواقدي وغيرهم ، وله تصانيف كثيرة ، قال السغناقي : مات فجأة في صلاة العصر ، وهو ساجد في سنة ست وستين ومائتين .
م : ( والحكم غير مقصور على المصلى ) ش : يعني جواز إقامة الجمعة ليس بمنحصر في المصلى - بفتح اللام - وهو الموضع الذي فيه يصلى العيد لا الموضع الذي يصلى فيه الجمعة ، وفي الجوامع