والزكاة غير منفية فتعين العشر .
وله ما روينا ومرويهما محمول على صدقة يأخذها العاشر وبه أخذ أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - فيه ، ولأن الأرض قد تستنمى بما لا يبقى والسبب هي الأرض النامية ولهذا يجب فيها الخراج ، أما الحطب والقصب والحشيش لا تستنبت في الجنان عادة بل تنقى عنها حتى لو اتخذها مقصبة أو مشجرة أو منبتا للحشيش يجب فيها العشر ،
شرح
م : ( والزكاة غير منفية فتعين العشر ) ش : يعني في الحديث ليس فيه ما يدل على نفي الزكاة فتعين نفي العشر . وقال تاج الشريعة : يعني لو كان نصابه في بعض الحول رطبا لا ينقطع عنه حكم الحول بل تجب الزكاة عند الحول .
م : ( وله ما روينا ) ش : أي ولأبي حنيفة ما روينا وهو قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « ما أخرجت الأرض ففيه العشر » م : ( وما روياه محمول على صدقة يأخذها العاشر ) ش : أي ما رواه أبو يوسف ومحمد محمول على صدقة يأخذها العاشر لأجل الفقراء عند إباء المالك عن دفع القيمة م : ( وبه أخذ أبو حنيفة ) ش : أي وبهذا المحمل المذكور أخذ أبو حنيفة م : ( فيه ) ش : أي في الحديث الذي روياه وهو قوله : « ليس في الخضروات صدقة » فيكون عاملا بالحديثين .
م : ( ولأن الأرض قد تستنمى بما يبقى ) ش : أي قد يطلب النماء من الأرض بما لا يبقى كالخضروات ، والاستنماء بها فوق الاستنماء بما يبقى كالحنطة والشعير لأن نفع الخضروات أنفع ، ألا ترى أن محمدا وضع الخراج على الكرم أكثر مما وضع على الزرع لأن نفعه أبلغ م : ( والسبب هي الأرض النامية ) ش : الواو فيه للحال والعامل فيها يستنمى أي والحال أن السبب هي الأرض النامية وهي موجودة ، فلم يجب العشر فيما لا يبقى يلزم إخلاء السبب عن الحكم في موضع يحتاط في إثبات ذلك الحكم هو لا يجوز .
م : ( ولهذا يجب فيها الخراج ) ش : أي ولأجل كون السبب هو الأرض النامية يجب فيها الخراج ، وفي بعض النسخ يجب فيه الخراج على تأويل المكان .
م : ( وأما الحطب والقصب والحشيش لا يستنبت في الجنان عادة ) ش : لما ذكر هذه الأشياء في أول الباب على وجه الاستثناء ولم يبين وجهه ذكر هنا تعليل عدم الوجوب فيها بقوله - أما - التقصيلية قوله - لا يستنبت - أي لا يطلب إنباتها في الجنان أي في البساتين عادة م : ( بل ينقى عنها ) ش : أي بل ينقى الجنان عن هذه الأشياء ، وينقى من التقنية م : ( حتى لو اتخذها ) ش : أي لو اتخذ الجنان م : ( مقصبة ) ش : أي موضعا للقصب لأجل الاستغلال م : ( أو مشجرة ) ش : أي أو موضعا للأشجار يغرسها لأجل الحطب م : ( أو منبتا للحشيش ) ش : أو اتخذها موضعا لنبات الحشيش م : ( يجب فيها العشر ) ش : والمراد بالمذكور أي يجب في كل واحد من هذه الأشياء العشر لأنها تصير غلة فيجب فيها العشر .