فصل في الفضة ليس فيما دون مائتي درهم صدقة لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « ليس فيما دون خمس أواق صدقة » والأوقية : أربعون درهما ،
فإذا كانت مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ؛ « لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كتب إلى معاذ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين مثقالا من ذهب نصف مثقال »
شرح
[ فصل في الفضة ] [ نصاب الزكاة في الفضة ومقدار الواجب ]
م : ( فصل في الفضة ) ش : أي هذا فصل في بيان أحكام الفضة في باب الزكاة وقدم فصلها ؛ لأنها أكثر من الذهب وأروج وأكثر نفعا ، ألا ترى أن المهر ونصاب السرقة والجزية التي يبتدئ الإمام وضعها منها دون الذهب ، والفضة تتناول المضروب وغيره .
م : ( ليس فيما دون مائتي درهم صدقة ) ش : أي زكاة م : ( لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « ليس فيما دون خمس أواق صدقة » ش : أي لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، ولا فيما دون خمسة ذود صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة » ، والأواقي جمع أوقية .
م : ( والأوقية أربعون درهما ) ش : الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء ، وجمعها أواقي بتشديد الياء وتخفيفها ، وحكى اللحياني أنه يقال : وقية ويجمع على وقايا ، كركيه وركايا ، وأنكر غير واحد أن يقال : وقية بفتح الواو ، ووزن الأوقية : أفعولة من الوقاية ؛ لأنها تقي صاحبها من الضرر ، وقيل : هي فعيلة من الأوق الفعل ، ووزن الجمع بالتشديد أفاعل كالأضاحي والأضحية . وفي التخفيف أفاعل ، وفي " الذخيرة " للمالكية : كانت الأوقية في زمنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أربعين درهما ، والنواة خمسة دراهم ، والقص نصف درهم بفتح الهاء وكسرها ، والأول المشهور ، ويقال : درهام ، حكاهن أبو عمرو الزاهد في " شرحه " ، وقال جمال الدين المخرج قوله في " الكتاب " : والأوقية أربعون درهما ، يحتمل أن يكون من تمام الحديث ، ويحتمل أن يكون من كلام المصنف ، فإن كان من تمام الحديث فشاهده ما أخرجه الدارقطني في " سننه " عن يزيد بن سنان عن زيد بن أبي أنيسة ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يقول « لا زكاة في شيء من الفضة حتى تبلغ خمس أوراق ، والأوقية أربعون درهما » انتهى .
قلت : احتمال كونه من المرسل بعيد والحديث ضعيف ، قال يحيى : يزيد بن سنان ليس بشيء .
م : ( فإذا كانت ) ش : أي الفضة ش : ( مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ؛ لأنه « - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كتب إلى معاذ بن جبل - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين مثقالا من ذهب نصف مثقال » ش : أي لأن « النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كتب إلى معاذ بن جبل - رضي